الخطوط العريضة لقانون نقابة الإعلاميين

الأحد، 26 أبريل 2009 08:10 م
الخطوط العريضة لقانون نقابة الإعلاميين نقابة الإعلاميين تقبل خريحى الإعلام وأعضاء نقابة الصحفيين كمنتسبين
كتبت هايدى عبد الوهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد النائب هشام مصطفى خليل وكيل اللجنة الثقافية بمجلس الشعب، أن المطالبة بإنشاء نقابة للإعلاميين جاء بناء على طلب أنس الفقى وزير الإعلام، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة من عدد كبير من الإعلاميين، لوضع مسوده القانون، موضحاً أنه مع اتساع دور منظمات المجتمع المدنى فى العمل الوطنى، والاعتماد عليها بقدر كبير فى إنجاز الكثير من أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعيم المشاركة الفعالة فى الإصلاح السياسى والاقتصادى، بات من الضرورى، خلق منظمات وكيانات قوية ومؤثرة تستطيع القيام بهذه الأدوار، من خلال ما تتمتع به من ضمها وتنظيمها لعدد كبير من الأفراد.

وأضاف أن النقابة ستضم فى عضويتها الإعلاميين العاملين بوزارة الإعلام، وخاصة بقطاع الإذاعة والتليفزيون بمختلف هيئاته، وكذلك مدينة الإنتاج الإعلامى وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والعاملين بالقنوات الفضائية والأرضية الخاصة، والعاملين بالهيئة العامة للاستعلامات، والذين يصل عددهم لنحو 60 ألف عامل، وليس لهم أى تنظيم نقابى يحقق مصالحهم ويدافع عن حقوقهم ويوفر لهم الأمن والاستقرار فى مختلف الظروف. وأكد أن النقابة ستضم خريجى كلية الإعلام، حتى إذا لم يلتحقوا بالعمل فى المجال الإعلامى.

وعن إمكانية انضمام الصحفيين لنقابة الإعلاميين، أكد وكيل اللجنة الثقافية، أن الصحفيين إذا كانوا أعضاء نقابة الصحفيين، فإنهم سينتسبون للنقابة كأعضاء منتسبين، وبالمثل فإن أى إعلامى يعمل فى مجال العمل الإعلامى ولكنه عضو فى نقابة أخرى، فإنه سينتسب لنقابة الإعلاميين الجديدة، وسيكون له كافة الحقوق والامتيازات التى تعطى للعضو العامل، فيما عدا التصويت فى الجمعية العمومية.

وأكد وكيل اللجنة الثقافية أن إنشاء نقابة إعلامية أمر أصبح ضرورياً، وخاصة بعد زيادة عدد الفضائيات العربية والمصرية، حيث أصبح يتعرض الكثير من الإعلاميين لعمليات من النصب ومخالفة العقود، لذلك يجب إنشاء نقابة تعمل على مراجعة العقود وتأمين العاملين.

وعن مشروع قانون النقابة، أكد أن القانون يحتوى على 89 مادة، حيث يتضمن قانون الإصدار ثلاث مواد تقوم بتحديد نطاق سريان الاقتراح بمشروع القانون، من حيث الزمان والاختصاص، وتحدد الوزير المختص بشئون الإعلام كجهة اختصاص لإصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، وكذلك تحدد أحكام نشره بالجريدة الرسمية.

ويحدد الفصل الأول إنشاء النقابة وأغراضها فى أربع مواد توضح آلية إنشاء نقابة للإعلاميين كشخصية اعتبارية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تضم فى عضويتها العاملين بالإذاعة والتليفزيون والأجهزة والهيئات التابعة له، ومدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والعاملين بالقنوات والمحطات الفضائية والأرضية الخاصة والعامة، والعاملين بالهيئة العامة للاستعلامات الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة، كما يحدد اختصاصات النقابة بالنسبة لأعضائها وللمجتمع ككـل، وأهمها ضمان حرية الإعلاميين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم والعمل على صيانة هذه الحقوق أثناء تأديتهم لوظيفتهم، وفى حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز، والسعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين فى مجالات اختصاصاتهم وتشغيلهم، أو تعويضهم تعويضاً يكفل لهم حياة كريمة، وتكون النقابة طرفاً أصيلاً فى الدفاع عن حرية الإعلاميين فى التعبير، ورد أى عدوان على هذا الحق.

ويؤكد مشروع القانون على توثيق العلاقات والتعاون مع النقابات المهنية والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة فى الداخل والخارج، وذلك من أجل خدمة هذه الأهداف والتقريب بين أعضاء النقابة فى الداخل، وبينهم وبين زملائهم فى الخارج.

ويتضمن مشروع القانون وضع الضوابط مع جهات الإنتاج للحد الأدنى للعمالة ووضع حد أدنى للأجور وعقود العمل الملزمة التى تحددها اللوائح الداخلية بما لا يخالف قانون العمل، والحق فى المقاضاة والمطالبة بغلق أية مؤسسة إعلامية أو مكاتب المؤسسات العاملة على أرض مصر وطنية أو أجنبية فى حالة تشغيل من هم غير إعلاميين نقابيين أو غير مصرح لهم من قبل النقابة.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة