أكد د.يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الحالى المعروضة حالياً على مجلسى الشعب والشورى لا تتضمن أى تخفيض أو انتقاص أو مساس بقيمة المعاشات الحالية أو المستقبلية أو المزايا الممنوحة لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم.
وأضاف غالى فى بيان اليوم السبت، أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع مستحقات أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، خاصة حقوقهم التى قررتها أحكام المحكمة الدستورية العليا.
مؤكداً أن الهدف من التعديلات هو إقرار حكم المحكمة الدستورية لربط قيمة المعاش المبكر بسن الخروج على المعاش دون تخفيضه بعد ذلك، بالنسبة لحالات المعاشات المبكرة الاختيارية والتى قد تحدث فى المستقبل وبما يتفق مع هدف المشرع من أن يصل معدل الاستبدال إلى 80% من إجمالى الأجر الأخير عند التقاعد عند سن الـ 60 سنة، وذلك فى حالة الوصول إلى 36 سنة اشتراك وبما يتفق مع القواعد العلمية والاكتوارية المعمول بها فى جميع أنظمة التأمينات الاجتماعية والمعاشات فى جميع دول العالم.
وقال، إن التعديل المقترح سوف ينصب فقط على حالات الخروج المبكر على المعاش الاختيارية التى قد تحدث فى المستقبل، وذلك للحفاظ على الأوضاع القانونية والمساواة والعدالة بين مجموع المؤمن عليهم دون افتئات فئة على حق فئة أخرى وبما لا يضر بحقوق بقية مجموع المؤمن وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الفئات الأخرى.
من جانبه أكد د.محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية، أن التعديلات تتضمن أيضا توفيق أوضاع عمليات شراء المدد، حيث تضمن تعديل المادة 34 من القانون الحالى ألا تتجاوز المدة المطلوب شرائها مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه، كما تتضمن التعديلات أيضا إعطاء الحق للابن أو الأخ فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أسوة بالمؤمن عليه وذلك بعكس ما هو معمول به حالياً، والذى لا يعطيه هذا الحق.
وأضاف أن التعديلات سترسى مبدأ جديد يتم بمقتضاه السماح لصاحب المعاش العسكرى، الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود، وذلك أسوة بما هو متبع مع المستحق للمعاش المدنى، بدلاً من المبدأ المعمول به حالياً، والذى يقضى بأن يكون الجمع بين المعاشين بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش.
كما تتضمن التعديلات أيضا إعطاء الحق فى حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء الفترة القانونية للمطالبة، والتى حددت بخمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، أن تسمح بالصرف فى هذه الحالة لقيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف بدلاً من الوضع الحالى، والذى يسمح بالصرف من تاريخ تقديم طلب الصرف فقط.
وزارة المالية تروج لتعديلات قانون التأمين الحالى
السبت، 25 أبريل 2009 03:58 م