قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية للسجون رقم 549 لسنة 93، بمنع الزيارة عن المودعين بسجن "شديد الحراسة 2 بطره".
وكان سجينان من المودعين بسجن شديد الحراسة، وهما معوض عبد الله وسمير محمود، قد أقاما دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد وزارة الداخلية، للمطالبة بإلغاء قرار منع الزيارة عنهم مطلقاً، وهو ما أخذت به المحكمة، حيث أكدت أن المشرع فى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون حرص على تهيئة كل وسائل الاتصال للمسجون بالعالم الخارجى، لرفع روحه المعنوية، ولتأكيد الصلة التى تربطه بذويه.
واعتمدت المحكمة أيضاً على أن المشرع نص فى المادة 42 من القانون أنه يجوز منع الزيارة بصفة مطلقة فى حالات حددها مسبقاً، وقيدها بوقت معين، ولأسباب تتعلق بالأمن والصحة، وقالت المحكمة إنه يجب أن تمارس سلطة منع الزيارات فى أوقات معينة وليس دائماً.
وبتطبيق ذلك على الدعوى، فإن المدعين هم من المودعين بسجن "شديد الحراسة 2 بطره"، وقد حرمتهما جهة الإدارة من زيارة ذويهم لهم استناداً إلى قرار مساعد وزير الداخلية للسجون بشأن منع الزيارة عن جميع المودعين عن السجن، حفاظاً على دواعى الأمن وخشية اتصال قيادات التطرف المودعة بالسجن بعناصر من الخارج لارتكاب عمليات إرهابية وعدائية، وأن القرار جاء بالمنع المطلق للزيارة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بجانب عدم تقديم جهة الإدارة لأسباب ذلك المنع.