خبراء القانون اختلفوا واختلافهم رحمة.. هل يلزم القضاء الحكومة برفع مرتبات الموظفين الغلابة؟

الإثنين، 20 أبريل 2009 05:47 م
خبراء القانون اختلفوا واختلافهم رحمة.. هل يلزم القضاء الحكومة برفع مرتبات الموظفين الغلابة؟ أول دعوى تطالب بإلزام الحكومة بوضع حد أدنى للأجور فى جميع الوظائف
كتبت أميرة ناجى ومى عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعتبر الدعوى التى أقامها خالد على، المحامى بمركز هشام مبارك القانونى ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء وعثمان محمد عثمان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتيهما، وذلك لإلزامهما برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار، وذلك إعمالا لنص المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، الأولى من من نوعها، لإلزام الحكومة المصرية بوضع حد أدنى للأجور فى جميع الوظائف.

بالطبع، الرغبة فى زيادة الأجور طلب مشروع، ولكن هل يمكن زيادة المرتبات من خلال إقامة دعاوى قضائية؟ وما هى الجهة الموكل بها أن تتخذ هذا الإجراء؟ وهل القضاء هو الجهة المختصة المفترض أن يتم الاتجاه له لحسم هذا الموضوع؟

أكد د.ناصر فؤاد المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية الإدارية، أن تحديد المرتبات ليس من اختصاص وزارة التنمية الإدارية، كما أن هناك فرقاً بين المرتب والدخل، فالأخير هو إجمالى ما يتحصل عليه الموظف آخر الشهر، أما المرتب فيكون منفصلاً عن الحوافز والبدلات وغيرها.

أضاف أن القانون الحالى به جدول واحد للأجور ويأخذ بموجبه كل من حصل على بكالوريوس نفس المرتب، فطبيب الدرجة الثالثة مثلاً يأخذ نفس مرتب محاسب الدرجة الثالثة، لذلك نحن نطالب بتعديل هذا القانون، بالإضافة إلى مطالبتنا بتسعير الوظيفة، وليس الشهادة، وأن تعمل الحكومة على جذب التخصصات المختلفة.

اعترض رجائى عطية المحامى على مصطلح "إجبار الحكومة على وضع حد معين للأجور"، فهو ليس من أنصار إلزام الحكومة بشىء معين، ولكن إذا صدر حكم قضائى، يتعين على المدعى عليه فى الدعوة أن يلتزم بتنفيذ الحكم، أما هل تقبل الدعوى أم لا، فهذه مسألة خاضعة لتقدير المحكمة والسلطة التنفيذية.

وضح عطية أن هناك قاعدة فى قانون العمل، ألا وهى وضع حد أدنى للأجور، وأقصى لساعات العمل، ويتغير هذا الحد من وقت لآخر حسب الظروف الاقتصادية.

أما د.على الغتيت أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أشار إلى أن مسألة الأجور والمرتبات مرتبطة بميزانية الدولة، وتخضع لضوابط وقواعد الحكومة، لذا فالمراكز الحقوقية ليس فى إمكانها أن تفرض على الحكومة وضع زيادة فى الأجور والمرتبات.

كما أن القضاء لا يستطيع أن يحل محل الحكومة، فالقضاء مختص بالمسائل الدستورية، وهو قائم بالأعمال التنفيذية، ومسألة زيادة الأجور مرتبطة بزيادة الميزانية، وهذا من اختصاص الجهة التشريعية، ممثلة فى مجلس الشعب، فهذا نشاط جيد من قِبل المراكز الحقوقية، ولكنه ليس موجهاً للجهة المناسبة، فالاتجاه الصحيح هو التقدم بمشروع قانون بمجلس الشعب، فمجلس الشعب هو الجهة التى تستطيع مطالبة الحكومة بتعديل الميزانية، ومسألة تحديد الزيادة ونسبتها لابد أن تخضع لدراسة مختصين، وأتمنى من المراكز الحقوقية أن تدرس الموضوع بشكل أعمق وتبحث عن سبب الخلل الممثل فى المحتكرين والمسيطرين على الأسعار ومطالبة الحكومة بتتبعهم.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة