ضابط شرطة بالإدارة العامة لشئون الأفراد، تقدم بطعنٍ أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يختصم فيه وزير الداخلية للمطالبة بإعادة سلاحه الميرى إليه. الضابط ذكر فى أسباب طعنه على الحكم الصادر من الإدارية العليا، برفض التصريح له بعودة سلاحه، أنه انفصل عن زوجته بسبب اعتقادها فى أمور السحر والشعوذة.
الضابط هشام أكد أنه كان يخاف على طفلته من تصرفات أمها، إلى أن هاتفته خادمة مطلقته لتخبره بوجود دجال فى المنزل، فسارع بالاتصال بشقيق مطلقته، ليصطحبه إلى المنزل لأخذ ابنته. أضاف الضابط أن المقابلة الغاضبة التى قابلته بها مطلقته، والأعمال الغريبة التى كان يفعلها الدجال بالشقة، أخرجته عن شعوره، فسارع بأخذ طفلته وعند محاولته النزول بها، واجهته مطلقته بالشتائم والسباب.
هشام حاول تهدئة زوجته بطريقته الخاصة، فأطلق عيارا على الحائط، وهو ما دفع مطلقته إلى تحرير محضر بقسم شرطة الدقى، اتهمته فيه بالتعدى عليها بالسب والشتم مع إطلاق عيار نارى من مسدسه الميرى، ليقيد المحضر برقم 4950 إدارى قسم الدقى، ومع التحريات اللازمة، تم حفظ المحضر لتنازل الشاكية، التى اعترفت أنها كانت تمر بأزمة نفسية.
فوجئ بعدها هشام بصدور قرار من مدير أمن الجيزة لإسقاط حق الإعفاء المقرر عنه، جميع الأسلحة المرخصة له، وبعد رفض تظلمه، لجأ إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية، لإعادة النظر فى أمره إلا أن القرار جاء بالرفض بأغلبية الآراء.
القضاء الإدارى، كان الأمل الأخير الذى تعلق به الضابط، فأقام دعوى لوقف قرار سحب السلاح، أيدها تقرير مفوضى الدولة، ورفضتها المحكمة، ليقيم دعوى بطلان الحكم.
لمعلوماتك...
◄394 رقم القانون الصادر عام 1954 الذى ينص على حظر إحراز أى أسلحة نارية أو بيضاء إلا من خلال ترخيص من وزارة الداخلية