"الخارجية" ترفض اقتراح "الفقى" بمد سن خدمة الدبلوماسيين..

اليوم السابع ينفرد بنشر مشروع قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى

الثلاثاء، 14 أبريل 2009 04:26 م
اليوم السابع ينفرد بنشر مشروع قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى.. فيما رفضت وزارة الخارجية اقتراح مقدم من الدكتور مصطفى الفقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بمد سن خدمة الدبلوماسيين إلى 64 عاماً.

وأكد السفير جهاد ماضى مساعد وزير الخارجية، أن مد سن الخدمة لم يكن مطروحاً فى التعديلات لإتاحة الفرص للأجيال الجديدة من الدبلوماسيين.. وقال إن كثيرا من السفراء بعد خروجهم من الخدمة يعملون كمستشارين بمؤسسات الدولة المختلفة.

ويرى الدكتور مصطفى الفقى تأييده لزيادة مد سن الخدمة للدبلوماسيين بأنها ليست مهنة عضلية أو جسمانية، وأنها عكس المهن الأخرى, فكلما زاد الدبلوماسى فى العمر كثرت علاقاته وخبراته.

من جهته، كشف السفير محمد غنيم وزير الخارجية عن امتناع الكثيرين عن التقدم للعمل بالوزارة كدبلوماسيين، خاصة أن الملحق الدبلوماسى يحصل على 8 جنيهات شهرياً فقط كبدل، وأيده الفقى قائلاً: الشاب يروح يشتغل فى بنك أحسن له، فى ظل الظروف السيئة, فرواتب الدبلوماسى فى الداخل ضئيلة جداً، حيث يحصل الملحق على راتب 600 جنيه شهرياً.
وطالب النائب أبو المكارم أحمد بضرورة زيادة الأجور والبدلات فى السلك الدبلوماسى بسبب ما يعانوه من محاولة تمثيل بلدهم تمثيلاً مشرفاً فى ظل الأجور الضعيفة, فيما رفض اقتراح الفقى بمد السن وقال: إذا كانت هناك كفاءات نادرة ترفع بها توصية لرئيس الجمهورية.

اليوم السابع ينفرد بنشر نص مشروع القانون:
المادة الأولى
"يستبدل بنصوص المواد 7، 8، 20، 26، 27، 31، 33، 36، 49، 52 فقرة أخيرة، 55، 81، 94، 95، 96، 98 من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، النصوص الآتية:

مادة "7":
يكون التعيين وترتيب الأقدمية فى وظيفة ملحق حسب ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة الذى تعقده وزارة الخارجية لهذا الغرض، وعند التساوى فى درجات امتحان السابقة يقدم الأعلى مؤهلاً، فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً.

ويحدد وزير الخارجية بقرار منه, موعد ومكان إجراء الامتحان وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه واللجنة التى تجريه، ويعلن عن هذا الامتحان فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار قبل موعد إجرائه بثلاثين يوماً على الأقل.

مادة "8":
يوضع الملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ استلامه العمل، يلحق خلالها لمدة لا تقل عن ستة أشهر بمعهد الدراسات الدبلوماسية وفى باقى المدة يلحق بالإدارات أو البعثات، وتتحدد صلاحيته فى ضوء تقارير نتائج المعهد وتقارير الصلاحية التى تعدها الوزارة عنه أثناء تلك الفترة، وتنهى خدمة من يثبت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار بقرار من وزير الخارجية بناء على توصية مجلس الشعب.

مادة "20":
يقاس مستوى كفاءة أداء عضو السلك بمراعاة العناصر التى يتألف منها التقرير السنوى، ومن واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوزارة لهذا الغرض، بالإضافة إلى أى معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس مستوى كفاءة الأداء ويحددها قرار من وزير الخارجية، وتحدد كفاءة العضو بإحدى الرتب الآتية:
"ممتاز" 90 درجة فأكثر.
"جيد جداً" من 80 إلى 89 درجة.
"جيد" من 65 إلى 79 درجة.
"متوسط" من 50 إلى 64 درجة.
"ضعيف" أقل من 50 درجة.

مادة "26":
يحرم عضو السلك الذى يحصل على تقرير سنوى نهائى بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية، وتؤجل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنة واحدة.

مادة "27":
يحرم عضو السلك الذى يحصل على تقرير سنوى نهائى ثان على التوالى بمرتبة ضعيف من كامل العلاوة الدورية، وتؤجل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين، ويجوز لوزير الخارجية أن يعرض أمره على المجلس للنظر فى مدى صلاحيته للاستمرار فى العمل بالسلك، ويجوز للمجلس بأغلبية ثلثى أعضائه التوصية بعدم صلاحيته وإنهاء خدمته. وإذا حصل العضو على تقرير ثالث على التوالى بمرتبة ضعيف، تعتبر خدمته منتهية من تاريخ صيرورة التقرير نهائيا.

مادة "31":
يشترط لترقية المستشار إلى وظيفة وزير مفوض توفر الشروط الآتية:
أن يكون قد أمضى فى وظيفة مستشار خمس سنوات على الأقل، وألا تقل مدة خدمته الكلية عن تسعة عشرة سنة، منها عشر سنوات على الأقل خدمة فعلية فى السلك ما بين الداخل والخارج.

أن يكون قد حصل على مرتبة ممتاز أو جيد جداً فى 60% على الأقل من تقارير كفاءة الأداء المحررة عنه، وعلى ألا يقل ما يحصل عليه بهاتين المرتبتين عن تقريرين سنويين فى وظيفة مستشار.

ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى خلال فترة شغله وظيفة مستشار ما لم يكن قد تم رفع الجزاء أو مضت على توقيعه أربع سنوات.

ألا يكون قد حصل على تقرير كفاءة أداء بمرتبة ضعيف خلال مدة شغله وظيفة مستشار ما لم يكن قد مضت على اعتماد التقرير سنتان.. وعند التساوى فى شروط الترقية تكون الأولوية للأقدم.

مادة "33":
تكون الترقية إلى وظيفة سفير على أساس الاختيار تبعاً لكفاءة مستوى أداء وسلوك المرشح للترقية طوال حياته الوظيفية، ووفقاً للتقييم الذى يضعه الجهاز المنصوص عليه فى المادة ٍ"19" من هذا القانون ويعتمده المجلس. وتكون الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة بالاختيار على أساس التميز فى الأداء فى الوظيفة المرقى منها ووفقاً للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة "36":
مع عدم الإخلال بحكم المادة "35" تم تنقلات بقية أعضاء السلك بين الديوان العام والبعثات التمثيلية فى الخارج، بحيث لا تزيد مدة خدمة العضو فى الخارج على أربع سنوات متصلة فى المرة الواحدة، يجرى النقل بعدها إلى الديوان العام، ويجوز مدها سنة خامسة عند نقلهم من بعثة إلى أخرى خلال تلك الفترة.. وفى جميع الأحوال يجوز نقل عضو السلك إلى الديوان العام أو من بعثة إلى أخرى قبل انقضاء مدة عمله بالخارج إذا اقتضى ذلك صالح العمل.

ويراعى فى حالة تعيين أحد الوزراء المفوضين بالبعثات التمثيلية أو القناصل العامين العاملين فى الخارج, رئيساً لبعثة ألا تقل مدة خدمته فى رئاسة البعثة المنقول إليها عن سنتين.

مادة "49":
يمنح عضو السلك العلاوة الدورية المقررة لدرجة الوظيفة التى يشغلها والمنطقة والجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، ويستمر فى استحقاق العلاوة الدورية حتى يبلغ مرتبة نهائية ربط درجة الوظيفة التالية للدرجة الأعلى مباشرة من درجة وظيفته، ويمنح شاغلو وظيفة سفير من الفئة الممتاز ـ الربط الثابت ـ علاوة دورية سنوية مقدارها مائة وعشرون جنيهاً، كما يمنح من يبلغ مرتبه الربط الثابت علاوة مقدارها مائة وعشرون جنيهاً اعتباراً من أول يوليو التالى لانقضاء سنة على بلوغ مرتبه هذا الربط.

مادة "52/ فقرة أخيرة":
يمنح أعضاء السلك الذين يحصلون أثناء الخدمة على درجات علمية أعلى من مستوى الدرجة الجامعية الأولى علاوة تشجيعية وحافز تميز علمى بالفئات وفقاً للقواعد والشروط التى يحددها وزير الخارجية.

مادة "55":
يصرف لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية الذين يحتجزون كرهائن نتيجة لعمليات الإرهاب، تعويض خاص يعادل مجموع ما يتقاضونه فعلاً من مرتبات ورواتب إضافية طوال فترة الاحتجاز, وبما لا يقل عن المرتبات والرواتب الإضافية عن مدة ثلاثة أشهر بواقع الخارج حسب الأحوال ووفقاً للشروط التى يحددها وزير الخارجية، وذلك بالإضافة إلى ما يستحق لهم من مرتبات ورواتب وتعويضات أخرى بموجب أحكام هذا القانون.

مادة "81":
إذا توفى أحد أعضاء السلك أو غيره من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية فى الخارج ولو كان فى إجازة فى غير مقر عمله، يصرف لعائلته مبلغ يوازى مجموع ما كان يتقاضاه فى الخارج عن ستة أشهر بواقع الخارج، وتنقل رفاته إلى مصر إذا رغبت فى ذلك أرملته أو ورثته، وتتكفل الوزارة ـ فى هذه الحالة ـ بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهات التى تدفن فيها بمصر.

وإذا توفى فى الخارج أحد أفراد أسرة عضو السلك أو غيره من العاملين المصريين بالبعثات التمثيلية، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى ممن يقيمون معه بموافقة الوزارة، تتكفل الوزارة بنفقات التحنيط ونقل الرفات إلى الجهة التى تدفن فيها بمصر.

مادة "94":
أعضاء بعثات التمثيل القنصلى مكلفون بمساعدة وحماية مواطنيهم الموجودين فى دائرة اختصاصاتهم ورعاية مصالحهم وعليهم أن يحافظوا على المصالح المصرية، والإسهام فى تنمية الأوجه المختلفة للعلاقات المصرية فى دائرة اختصاصاتهم، وذلك تحت إشراف رئيس البعثة الدبلوماسية فى الدول المعتمدين لديها.

مادة "95":
يخصص فى كل قنصلية سجل لقيد أسماء المصريين المقيمين فى دائرة اختصاصاتهم، ويكون القيد فيه بالمجان بناء على ما يقدم من المستندات التى تثبت جنسيتهم المصرية.

مادة "96":
تباشر بعثات التمثيل القنصلى مهاماً وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة وبما لا يتعارض مع قوانين البلاد المعتمدة لديها، وتراعى البعثات فى مباشرتها للاختصاصات التالية الموكلة إليها ـ ضمن ما تباشره من أعمال ـ اتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة لذلك:

قيد مواليد المصريين ووفياتهم فى حدود دائرة اختصاص البعثة.
إبرام عقود الزواج وإصدار شهادات الطلاق والتصادق عليهما والمراجعة متى كان أحد الزوجين أو كلاهما مصرى الجنسية، وذلك طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك، وفى هذه الحالة يكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلى ذات السلطات والاختصاصات المخولة للموثقين والمآذين الشرعيين فى مصر.
إصدار شهادات الإقرار بالبنوة متى كانت صادرة ممن يحمل الجنسية المصرية.
إصدار إعلانات ثبوت الوراثة لدى السلطات الوطنية والأجنبية وإجراء التحريات اللازمة لذلك، والتصديق على الأحكام والشهادات والإقرارات المتعلقة بذلك.
التصديق على جميع الإقرارات القانونية الصادرة من مصريين.
التصديق على توقيعات المصريين.
إصدار جوازات السفر العادية للمصريين وتجديدها وما يتعلق بها من أعمال، ومنح التأشيرات على جوازات سفر الأجانب.
اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية فى حالة وفاة مصرى عن أموال فى دوائر اختصاصاتها وعلى الأخص متى كان الورثة غائبين أو مجهولين أو كان بينهم ناقصو أو عديمو أهلية لا ينوب عنهم أحد، والنيابة عن هؤلاء الورثة أمام القضاء.
القيام بجميع الإجراءات الخاصة باستلام وحفظ وفتح الوصايا.
10ـ توثيق التصرفات المتعلقة بأموال موجودة فى مصر، وتكون لهذه المحررات قوة المحررات الموثقة فى مصر.
11ـ تسليم صورة رسمية من المحررات التى تقوم بتوثيقها والتصديق على ترجمتها وكذلك التصديق على الترجمة إلى اللغة العربية من المحررات المكتوبة بلغات تلك البلاد.
12ـ التصديق على التوقيع على المحررات الصادرة من سلطات البلاد التى تؤدى البعثة أعمالها فيها، وكذلك التصديق على التوقعات الموقع بها على المحررات الصادرة من السلطات المصرية.
13ـ السعى فى فض المنازعات التى تقوم بين المصريين أو بين المصريين والأجانب بالطرق الودية.

14ـ الحكم من رئيس البعثة بصفته محكماً إذا رفع الأمر إليه فى المنازعات القائمة بين المصريين الموجودين فى دائرة اختصاص البعثة، متى اتفق الخصوم على حسم نزاعهم بطريقة التحكيم بموجب مشارطة تحكيم يعهدون فيها إلى رئيس البعثة بأن يكون محكماً فرداً فى النزاع، وذلك كله وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة فى القانون المصرى.
15ـ تسليم الأوراق القضائية وغيرها والقيام بالإنابات القضائية بالطرق التى تتفق مع قوانين ولوائح البلاد المعتمدة البعثة لديها.

مادة "98":
يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلى، الاختصاصات المخولة للقناصل بموجب القوانين أرقام 45 لسنة 1934 بشأن الاختصاص القضائى للقناصل المصريين و167 لسنة 1960 بشأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن و232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، وكذلك سائر الاختصاصات المخولة للقناصل بمقتضى التشريعات الأخرى والعرف.

المادة الثانية
تضاف إلى المادة "30" من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، فقرة أخيرة منها نصلها الآتى:

مادة "30/ فقرة أخيرة":
وفى جميع الحالات لا تجوز الترقية إلى وظيفة مستشار بالأقدمية أو بالاختيار إلا بعد اجتياز دورة تدريبية تعقدها الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الدورة وشروط أوضاع اجتيازها والآثار المترتبة على عدم اجتيازها بنجاح.

المادة الثالثة
يضاف إلى المادة "97: من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، بندان جديدان، نصهما الآتى:
جـ ـ التصديق على الشهادات الدراسية الخاصة بالمبعوثين وأسرهم.
د ـ التأشيرات للزوج الأجنبى والزوجة الأجنبية المتزوجين من مصريين وأبنائهم.

المادة الرابعة
يحدد بدل التمثيل الأصلى لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى العاملين فى ديوان عام وزارة الخارجية وأعضاء سلك التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة بنسبة 100% من بداية الربط المقرر لوظيفة العضو، ويحدد هذا البدل بنسبة 120% من بداية الربط المقرر للوظيفة لمن يعمل منهم فى الخارج، ويكون بدل التمثيل الأصلى للمندوب فوق العادة الوزير المفوض الذى يعين بلقب سفير رئيساً لبعثة دبلوماسية أو قنصلية معادلاً لبدل التمثيل الأصلى المقرر للسفير فوق العادة، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

المادة الخامسة
يصدر وزير الخارجية قراراً بمعادلة مراتب الكفاءة المنصوص عليها فى المادة "20" من قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 المعدلة بموجب أحكام هذا القانون بالمراتب المعمول بها حالياً.

المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة