أصدر وزير الداخلية حبيب العادلى قراراً وزارياً، نشره ملحق الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، على نحو ينظم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى وغيرها، لأتباع الديانات التى لا تعترف بها الدولة رسمياً.
وقد صدر القرار، الذى يحمل تاريخ 19 مارس 2009، بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى 16 مارس الماضى، بتأييد حق المصريين البهائيين فى الحصول على أوراق ثبوتية دون إجبارهم على ادعاء اعتناق إحدى الديانات الرسمية الثلاث، وهى الإسلام والمسيحية واليهودية. وينص القرار الوزارى، رقم 520 لسنة 2009 على إضافة الفقرة التالية، إلى نهاية المادة رقم 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية:
"ويتم إثبات علامة (ــ) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاث أو مثبت بها علامة (ــ) أمام خانة الديانة، أو تنفيذاً لأحكام قضائية واجبة النفاذ. ويسرى ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة، شريطة أن يقدم طلب بذلك من ذوى الشأن إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه، ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك".
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة