بعد مرور عدة ساعات فقط على إغلاق الأطباء عياداتهم الخاصة، اعتراضا على سوء أحوالهم المالية، مازال السؤال يبحث عن إجابة: هل إضراب الأطباء عمل قانونى؟
وعلى الرغم من تداول قضيتهم الشهيرة فى محكمة القضاء الإدارى من أجل حصولهم على حقهم فى الإضراب، والتى لم يحكم فيها بعد، أكد مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، على أن إضراب الأطباء يتوافق والقواعد الدستورية والقانونية المنظمة للإضراب فى مصر، وكذلك مع القواعد القانونية الواردة فى المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتى تؤكد على أن الحق فى الإضراب مكفول، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعنى، حيث أورد العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر فى عام 1966 مجموعة من الضمانات الدولية المقررة لحماية وكفالة الحقوق والحريات، حيث تنص (المادة الثامنة) من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أنه "تتعهد الدول الأطراف فى هذا العهد بكفالة حق كل شخص فى الإضراب".
ويضيف سواسية "بما أن مصر قد صدقت على ذلك العهد فى عام 1982، وبما أن المادة (151) من الدستور المصرى تجعل الاتفاقية التى صدقت عليها مصر جزءا من التشريع المصرى، إذنَ يعتبر إضراب الأطباء مشروعاً من الناحية الدستورية والقانونية، الأمر الذى يوجب على الحكومة أن تحترم القائمين عليه ولا تتعدى على أى منهم بالاعتقال أو الاعتداء بأى شكل من الأشكال".
يضاف إلى ذلك نص الدستور المصرى لعام 1971 فى مادته (54) "أنه للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون إخطار مسبق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، وأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون"، وكذلك قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003، والذى وضع شروطاً محددة للإضراب تنطبق على الأطباء، فوفقاً لنص المادة (192) "للعمال حق الإضراب السلمى وتكون ممارسته لمنظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك فى الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة فى القانون".
الإضراب .. عمل يكفله الدستور - تصوير عمرو دياب
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة