اعتمد زهير جرانة وزير السياحة اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون شركات السياحة، وذلك بعد إقرارها من مجلس الشعب.
اشتملت بنود التعديلات على أنه يشترط لمزاولة الشركات السياحية النشاط السياحى فى مجال الحج والعمرة, أن تكون من الشركات ذات الفئة (أ) والتى مضى على ترخيصها خمس سنوات على الأقل, بشرط ألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة فى كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة عن ثلاثين مليون جنيه.
وأكد الوزير فى التعديلات، أن يشترط لاستمرار الشركة فى مزاولة ذلك النشاط ألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة عن ثلاثين مليون جنيه سنوياً, كما تم زيادة خطاب الضمان الذى تودعه الشركة الجديدة إلى 200 ألف جنيه وعلى ألا يقل رأسمالها عن 2 مليون جنيه.
أما التعديلات الجديدة فى مجال النقل السياحى، اشترطت اللائحة على أن تكون السيارات مزودة بجهاز محدد السرعة ويعمل بكفاءة, كما أعطت اللائحة التنفيذية الحق للشركات فى فتح فروع لها فى المدن السياحية بشرط ألا يقل حجم أعمال الشركة فى العامين السابقين على طلب فتح الفرع عن 15 مليون جنيه، أكدت التعديلات أنه يتعين على الفرع تحقيق حجم أعمال 18 مليون جنيه خلال 3 سنوات لتجديد ترخيصه، ويسمح للشركات الأجنبية فتح فروع لها فى مصر إذا كانت هذه الشركات تابعة لدول تسمح للشركات المصرية بفتح فروع لها فيها، بشرط أن تودع هذه الشركات خطاب ضمان بحوالى 400 ألف جنيه وألا يقل رأسمالها فى مصر عن 3 ملايين جنيه.
إقرار اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحج والعمرة
الثلاثاء، 31 مارس 2009 11:31 ص
إقرار اللائحة التنفيذية لتنظيم الحج والعمرة للشركات المصرية والأجنبية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة