الدستورية العليا تجبر الحكومة على تعديل قانون التأمين

الإثنين، 30 مارس 2009 07:19 م
الدستورية العليا تجبر الحكومة على تعديل قانون التأمين عدم دستورية خفض المعاش المبكر المستحق عن الأجر المتغير
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ اللجنة المشتركة من التنمية البشرية والمالية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الذى أحالته الحكومة مؤخراً لمجلس الشعب والشورى، وذلك لمواجهة العوار الدستورى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975، والذى قضى بعدم دستورية تخفيض المعاش المبكر المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنه متبقية حتى سن الستين، وتأكيد حكم المحكمة الدستورية العليا بأحقية صاحب المعاش المبكر فى الحصول على معاشة عن الأجر المتغير فى أى سن بدون تخفيض.

وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه فى ضوء العوار الدستورى قد اقتضى الأمر أجراء تعديلات تشريعية على القانون تعيد هذا التوازن وتحقق المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وأنه فى ضوء تلك التعديلات فقد تم تعديل المعادلة الأكتوارية، التى يحسب على أساسها المعاش بمراعاة سن المؤمن عليه وبمراعاة ثبات هذه المعادلة فى حالة الوفاة والعجز مع بلوغ السن بما يحقق التوازن المالى لهذه الصناديق، وسواء به ذلك مع حقوق المؤمن عليهم بحيث يحصل كل مؤمن عليه على حقوقه كاملة وفى ضوء المعادلة الأكتوارية التى تم على أساسها حساب الاشتراكات التى يلتزم بها كل من صاحب العمل والمؤمن عليهم، وذلك دون المساس بحجية حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأوضح وزير المالية أن التعديلات الواردة فى القانون أعطت مبدأ جديداً مقتضاه إتاحة الفرصة أمام صاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشة العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التأمين الاجتماعى دون حدود وذلك أسوة بما هو متبع مع المستحق المعاشى وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بدلاً من المبدأ الذى كان معمولاً به والذى يقضى بأن يكون الجمع بين المعاشين بما لا يجاوز أجر تسوية المعاش.

كما أوضح وزير المالية أن التعديلات تضمنت أيضاً تعديلات المادة 140، يكون نصها كالآتى "أنه فى حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضى الحق فى المطالبة بها، ويقتصر الصرف فى هذه الحالة على المعاشات المستحقة من الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.

وأشار وزير المالية إلى أن التعديلات أضافت مادة ثانية للمادة 67 من القانون تنص على أن تكون مسئولية صندوق التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية إلى عشر سنوات بدلاً من سنة واحدة بناء على اقتراح المجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وذلك من تاريخ انتهاء خدمته، وذلك على سند من أن معظم الأمراض المهنية لها تأثير متأخر على صحة المؤمن عليه، وقد لا تظهر الأعراض عليه قبل مرور عشر سنوات.

وأشار وزير المالية أن التعديلات التى جاءت على القانون راعت حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تخفيض المعاشات المبكرة بعد حسابها باعتبار أن أموال التأمينات هى ملك مجموع المؤمن عليهم، كما أشار وزير المالية إلى أن التعديلات وضعت قيد بمقتضاه لا تجاوز المدة السابقة المطلوب حسابها مدة الاشتراك الفعلية للمؤمن عليه، وذلك لمواجهة المادة الحالية رقم 34 والتى أساء البعض استغلالها عن طريق التقدم بطلب حساب عن عدد السنوات السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين مهما كان عدد هذه السنوات.

وأوضح وزير المالية أنه فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/6/1997 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى فقد تم تعديلها بإعادة معالجة مدة الاشتراك الجديدة باعتبارها مدة قائمة بذاتها، تتحدد الحقوق التأمينية عنها بما يحقق المساواة بين المؤمن عليه المستمر فى الاشتراك ونظيره صاحب المعاش العائد لمجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأشار وزير المالية أيضاً إلى إجراء تعديل عن المادة 61 من القانون تعطى الحق للابن أو الأخ فى التقدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت العجز أسوة بالمؤمن عليه كما تم زيادة رسم التحكيم من مائة قرش إلى خمسة جنيهات.
مشيراً الوزير أن الفقرة الثانية التى تم إضافتها أشارت إلى عدم تحديد مدة زمنية معينة لسقوط حقوق المؤمن عليه عند الإصابة ببعض الأمراض المهنية التى تظهر أعراضها بعد أكثر من سنة، والتى يتم تحديدها بقرار من وزير التأمينات بعد أخذ رأى الجهات الطبية المتخصصة كما منح النص المرونة اللازمة لإضافة أمراض مهنية قد تظهر مستقبلاً وذلك بتفويض من وزير التأمينات بعد أخذ رأى وزارة الصحة.

وأشار وزير المالية إلى إلغاء المادة الثالثة والمادة 23 من القانون، واللتان كانتا تتناولان نسب التخفيض المقررة على كل من معاش الأجر الأساسى وكذا معاش الأجر المتغير بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف.

وأوضح الوزير أن المادة 34 من القانون أجازت للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة خُمس مدة اشتراكه فى التأمين عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها هذه الشروط، ومنها أن يكون قد قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين وأن تكون سنوات كاملة وإلا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة، وغير مشترك عنها فى نظام التأمين الاجتماعى وإلا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أى من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة