ممثلو النقابات الفرعية للمحامين يحملون سرور مسئولية قانون الرسوم.. ويصفونه بقانون خصخصة القضاء

السبت، 21 مارس 2009 05:38 م
ممثلو النقابات الفرعية للمحامين يحملون سرور مسئولية قانون الرسوم.. ويصفونه بقانون خصخصة القضاء انتقادات حادة ومتواصلة لقانون الرسوم
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفض نقباء المحامين بالمحافظات اليوم، السبت، مشروع قانون الرسوم القضائية، وطالبوا بسحبه وإعادته إلى وزارة العدل، وأكدوا خلال أول جلسة استماع عقدتها اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس عدم دستورية القانون، خاصة فى مادته الخامسة والتاسعة، لأنهما تحولان بين المواطنين وحقهم فى التقاضى أمام قاضيهم الطبيعى.

المادة التاسعة تؤدى إلى فوضى قضائية
وأشار النقباء الفرعيون إلى أن المادة التاسعة من القانون ترفع رسوم التقاضى بشكل كبير، مما قد يؤدى إلى فوضى للقضاء، وانتقدوا وزارة العدل فى طرحها مشروع القانون فى توقيت سىء لا يتناسب مع الأزمة العالمية، فيما رفضوا عدم عرض القانون على النقابة العامة للمحاميين.

وحمل المحامون فى الاجتماع مسئولية القانون فى رقبة الدكتور سرور والدكتورة آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية، وطالب البعض بأن يتم أخذ رأى النقابات الفرعية فى القانون وحذروا من أن يؤدى إقرار القانون بصورته الحالية إلى زيادة البطالة بين صفوف المحاميين.

سرور: من حق الجميع إبداء الرأى فى القانون
فيما أكد الدكتور سرور، أن لجان الاستماع بمجلس الشعب لا ترسل لأحد، ولكن من حق كل المعنيين بالقانون أن يرسلوا آرائهم فى القانون إلى اللجنة بما فيهم المواطنين العاديين طبقاً للائحة.

وقال الدكتور سرور، إن القانون شهد مناقشات كثيرة حوله داخل المجلس وخارجه، مشيراً إلى أن الجلسة المغلقة التى عقدت وحضرها وزير العدل لتقريب الآراء وحضرها نواب محامين من الأغلبية والمعارضة بالمجلس وافق خلالها الوزير على تعديل بعض الآراء، وأشار سرور إلى أن اختيار المحامين الذين شاركوا فى اجتماع اللجنة التشريعية اليوم تم من قبل جانب اللجنة وأنهم يحضرون جلسة الاستماع بوصفهم مواطنين عاديين وليس بوصفهم محاميين، لأن كل الانتقادات التى وجهت لمشروع القانون تتعلق بحق التقاضى.

رفض قاطع لممثلى النقابات الفرعية
من جانبهم أعلن ممثلو نقابات المحاميين الفرعية الذين حضروا الجلسة عن غضبهم واستيائهم الشديد من القانون، وقال الدكتور فتحى والى أستاذ المرافعات بحقوق القاهرة، إن القانون يفتقد إلى فلسفة التشريع وطالب بإعادته لوزارة العدل.

وأكد محمد عبد المطلب، نقيب المحاميين بالإسكندرية، أن وزارة العدل أخطأت عندما لم تعرض القانون على نقابة المحاميين وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 الذى يعتبر المحاماة شريكة للسلطة القضائية، وقال إن تمرير هذا القانون من شأنه تحميل المواطنين بأعباء لا قبل لهم بها، وطالب بإلغاء المادة التاسعة من مشروع القانون وبقائها كما كانت عليه فى القانون الحالى أو تعديلها بحيث لا يتم تحصيل الرسوم النسبية عن القضايا التى تزيد قيمتها عن ألف جنيه وتقل عن 40 ألفاً، وأن يؤخذ الرسم على أساس ما حكم به.

وقال حمدى خليفة، نقيب المحامين بالجيزة، إن القانون يزيد البطالة بين المحاميين خصوصاً الشباب، وإن الموارد المالية لوزارة العدل ستتأثر بنقص عدد المتقاضين أمام المحاكم، وطالب خليفة بعرض مشروع القانون على النقابات الفرعية لإعداد دراسة حوله.

وأشار أحمد بسيونى، نقيب المحامين بالبحيرة، إلى أن تنفيذ مشروع القانون سيؤدى إلى لجوء المحامين إلى طرق أخرى غير التقاضى لتفادى دفع الرسوم. وأضاف أن المادة التاسعة من المشروع تجبر المتقاضى على دفع رسوم تحت الحساب، وهو أمر يعيق حق التقاضى.

قانون خصخصة القضاء
وقال جلال شلبى، نقيب المحامين بالغربية، إن المادة "5" تجعل رسوم القضية التى تبلغ قيمتها مليون جنيه مثلاً تصل إلى 125 ألف جنيه، وهو مبلغ ضخم وطالب بحذف نص المادة بالكامل، وتعديل المادة 21 من القانون، بحيث لا يتم تحصيل أية رسوم إضافية على أى ورقة من أوراق التقاضى أكثر من 50 جنيهاً. وقال إن مشروع القانون بشكله الحالى يعنى إننا بدأنا فى مرحلة خصخصة القضاء.

وحمل كمال قنديل، نقيب المحاميين بالمنوفية، مسئولية تحرير القانون على سرور وآمال عثمان وحذر محمود الهوارى، نقيب المحاميين بالفيوم، من أن تطبق المادتين الخامسة والتاسعة، وقال إنها ستصل بأوضاع القضاة فى مصر إلى نتائج أقرب إلى الشذوذ بعيداً عن المنطق، لأن هاتين المادتين تفرضان على المتقاضى سداد مبالغ أكثر من القيمة المحكوم بها فى الدعوى. وقال إن المادة 31 تستهدف تعطيل سير التقاضى، لأنها تنص على دفع رسم الكشف النظرى على القضايا وقيمته جنيه عن كل مادة، مشيراً إلى أن المحامى إذا أراد أن يكشف عن حكم معين يجب أن يقوم بعمل جولة على شبابيك المحاكم قد تستغرق ساعتين لدفع هذه الرسوم، بالإضافة للوقوف فى طوابير.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة