وافق مجلس الشورى على مشروع قانون باستمرار العمل بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح لمدة ثلاث سنوات فى نهاية السنة المالية 2011 – 2012 . أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من وزارة الدفاع، أن هذا القانون صدر فى 1972 لتفويض رئيس الجمهورية فى التصديق على الاتفاقيات الخاصة بالتسليح وفى إصدار قرارات لها قوة القانون فيما يتعلق باعتمادات التسليح والاعتمادات الأخرى للقوات المسلحة.
وأشارت المذكرة إلى أن مبررات إصدار القانون لازالت قائمة، فيما أكد التقرير المعد من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى أن الهدف من المشروع هو الاستمرار فى دعم القوات المسلحة نوعا والاستعداد لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية المتسارعة.
وأوضح التقرير إلى أن هذا التفويض يكتسب أهميته من طبيعة القرارات الخاصة بالتسليح التى تستوجب السرعة والمرونة والسرية لاستمرار مصر فى القيام بدورها الرائد إقليميا وعالميا.
أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابة الحاجة الماسة لاستمرار الحفاظ على متطلبات الأمن القومى فى ظل التحديات الخطيرة التى تواجهها المنطقة من الداخل والخارج. سواء من العمليات الإرهابية أو التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية لعدد من الدول بالإضافة إلى الصراع العربى الإسرائيلى ومعاناة الشعب الفلسطينى فى الحصول على حقه فى إقامة دولته المستقلة والاعتداءات المستمرة من جانب إسرائيل عليه.
كانت الجلسة قد شهدت موافقة من أغلبية ومعارضة المجلس على قرار التفويض باستثناء النائب ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى الاجتماعى، والذى طالب بإلغاء المادة 108 من الدستور والتى تعطى لرئيس الجمهورية هذا الحق، وقال "التسليح فى جميع دول العالم معروف" ورد عليه صفوت الشريف رئيس المجلس قائلاً "هناك فرق بين أن يكون كل شئ فى التسليح معلنا، وبين السرية التى توقع بها اتفاقيات التسليح وتطوير القدرات العسكرية، وتدخل الدكتور مفيد شهاب مؤكداً أن العديد من الدول الديمقراطية يوجد فى دساتيرها مثل هذه المادة والتى تساهم فى حماية الوطن وأمنه القومى".
أكد اللواء ممدوح شاهين ممثل وزارة الدفاع أن السرية فى عقد صفقات السلاح واجبة وهى أحد أساسيات وجود جهاز المخابرات فى الدول المختلفة. وأشار إلى التزام وزارة الدفاع بتعديل نص المادة 108 لتجديد مدة التفويض ثلاث سنوات.
"الشورى" يفوض الرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون
الثلاثاء، 17 مارس 2009 05:17 م