إسقاط عضوية جراح ووقف طبيب وبراءة استشارى تجميل

السبت، 14 مارس 2009 08:22 م
إسقاط عضوية جراح ووقف طبيب وبراءة استشارى تجميل نقابة الأطباء تتلقى أكثر من ألف شكوى سنوياً
كتبت أميرة عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة التأديب الاستئنافية اليوم، السبت، قراراتها فى 3 قضايا محولة من نقابة الأطباء ورأس الهيئة المستشار محفوظ شومان رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق وبعضوية المستشارين نبيل مرقص، محمد هانى والطبيبين د.عصام العريان ود.سعيد سيد وممثل الاتهام محمد الدسوقى محامى النقابة.

قضت المحكمة بإسقاط عضوية أخصائى الجراحة (ر.ج) وإيقاف طبيب التخدير (س.ى) ستة أشهر لتسببهما فى وفاة مريضة وجنينها أثناء إجراء عملية كحت وتفريغ لزوجة المواطن عوض عبد الله وكان أخصائى الجراحة قد قام بإجراء العملية للمريضة فى عيادته الخاصة، وتسبب فى تهتك الجدار الخلفى للرحم وتهتم بأنسجة الحوض والقولون، مما ترتب عليه نزيف داخلى أدى للوفاة، كما ورد بتقرير الطب الشرعى مما يعد خطأ وإهمالاً جسيماً بالمخالفة للمواد 6، 29 من آداب المهنة.

قضت هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة برئاسة د.شوقى الحداد وكيل النقابة بإسقاط عضوية الجراح وإيقاف أخصائى التخدير ستة شهور فى يونيو 2006 وقررت محكمة الاستئناف فى مارس 2009 تأييد الأحكام الابتدائية لسقوط الحق فى الاستئناف للتقدم بعد الميعاد القانونى بـ30 يوماً وألزمت المحكمة المستأنف بأتعاب المحاماة.

أما فيما يخص مصير إسقاط العضوية، فالمادة رقم 65 من قانون نقابة الأطباء برقم 45 لسنة 1969 لمن أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة إذا حصل على أدلة جديدة تثبت براءته تجيز له بعد موافقة مجلس النقابة، أن يطعن فى القرار الصادر ضده بتقديم التماس لإعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية .

كما تتيح المادة 66 لمن صدر قرار تأديبى بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل من المجلس إعادة قيد اسمه فى الجدول، فإذا رأى المجلس أن المدة التى مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه وفى هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذه القرار.

وقضت هيئة التأديب الاستئنافية ببراءة استشارى جراحة التجميل (ع.و) وإلغاء قرار هيئة التأديب الابتدائية الصادر فى مايو 2007 بإيقاف الطبيب لمدة ستة شهور، وألزمت محكمة الاستئناف النقابة العامة بدفع المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

كانت النقابة قد تلقت شكوى من المواطن وصفى يواقيم بادعاء الخطأ أثناء إجراء جراحة تجميل لابنته نتج عنها جروح عميقة وكبيرة وقرر استشارى التجميل المشكو فى حقه أنها التهابات بسيطة تم شفاؤها بعد الغيارات على الجرح، وأكد تقرير الطبيب الشرعى صحة كلامه .

وفى القضية الثالثة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائى الصادر ضد الطبيب (م. م) بالوقف لمدة شهرين عن مزاولة المهنة لإجرائه عمليات بعيادة غير مرخصة والإساءة لزملائه فى المهنة بالمخالفة للائحة آداب المهنة وقانون المنشآت الطبية .

وكان المواطن عبد الرحيم السيد قد اشتكى الطبيب المذكور لإجرائه ولادة قيصرية لزوجته بمستشفى غير مرخص، وأفاد تقرير استشارى النقابة بعدم وجود خطأ طبى وإنما يؤخذ على الطبيب عمله بمكان غير مرخص وتشويه صورة زملائه الأطباء .

والجدير بالذكر أن لجان التحقيق بنقابة الأطباء برئاسة د.عبد المنعم البربرى تتلقى أكثر من ألف شكوى سنوياً يتم تصعيد ما يقرب من 70 قضية إلى هيئة التأديب الابتدائية وتحال بعض الشكاوى لجهات أخرى لعدم الاختصاص ويتم حفظ معظم الشكاوى للكيدية وعدم الجدية .






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة