تقدم النائب صبرى عامر بمذكرة للدكتور فتحى سرور حول عدم تشغيل التصويت الإلكترونى بمجلس الشعب، وذكر النائب أن المادة 302 من لائحة المجلس تنص على مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأى نداء بالاسم وأن يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية وهى: التصويت الإلكترونى ورفع الأيدى والقيام والجلوس.
كما نصت المادة 303 من اللائحة على أنه فى حالة أخذ الرأى بالتصويت الإلكترونى يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس، وفى هذه الحالة يجوز للمجلس أخذ الرأى بإحدى الطريقتين الأخريين.
وأكد النائب أن هذه النصوص تؤكد أن الأصل هو أن يؤخذ الرأى بالتصويت الإلكترونى، وقال النائب إن ماكينات التصويت الإلكترونى تم استيرادها منذ سنوات، وإن السبب الذى يدعيه المتخصصون بالإدارة الهندسية بالمجلس من أن قاعة المجلس ليست ملائمة سبب غير حقيقى ويمثل ذلك تعطيلا لمواد لائحة المجلس.
