أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة الدائم على إزالة أى غموض أو لبس قد يكتنف تطبيق أى مادة من مواد قوانين الضرائب، حيث إنه بمتابعة الأداء بالمصلحة تبين وجود خلاف بشأن حساب مقابل التأخير، ولذلك أصدرت مصلحة الضرائب المصرية كتابا دوريا رقم 3 لسنة 2009، خاص بحساب مقابل التأخير يلغى العمل بكل حكم صدر بالمخالفة لما ورد بهذا الكتاب الدورى.
وأوضح فرج عبد السميع مدير عام الإدارة العامة للتحصيل بقطاع الفحص والتحصيل، أنه إعمالا لصحيح القانون وتوحيدا للتطبيق فى جميع الأحوال يجب مراعاة عدة أمور عند حساب مقابل التأخير أولها: يستبعد مبلغ 200 جنيه من رصيد الضريبة الواجبة الأداء عند حساب مقابل التأخير دون النظر لنوع الضرائب وعدد السنوات المستحق عنها الضريبة، وحتى تمام السداد.
الثانى: بالنسبة للشهر الذى يتم فيه السداد فإنه بخصوص الحالات الخاضعة للقانون 157 لسنة 1981 يتم اعتبار كسر الشهر الذى يتم فيه السداد شهرا كاملا، وكذلك بالنسبة لكسر الجنيه يعتبر جنيها كاملا أيا كانت قيمة كسر الجنيه، أما بالنسبة للشهر الذى يتم فيه السداد فى الحالات الخاضعة للقانون91 لسنة 2005 فإنه يتم استبعاد كسر الشهر من حساب مقابل التأخير أيا كان تأريخ السداد خلال الشهر وكذلك استبعاد كسر الجنيه أيا كانت قيمة هذا الكسر.
الثالث: يتم حساب مقابل التأخير عن الضرائب واجبة الأداء ولم تسدد عن السنوات 2004 وما قبلها وفقا لأحكام المادة 172 من القانون 157 لسنة 1981، ويتم حساب مقابل التأخير عن الضرائب واجبة الأداء ولم تسدد عن الفترة الضريبية 2005 وما بعدها وفقا لأحكام المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005 المذكور.
الرابع: يتم حساب مقابل التأخير عن الضرائب المستحقة من واقع الإقرار الضريبى الأصلى لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا القرار، كما يتم حساب مقابل التأخير عن فروق الضرائب المستحقة من واقع الإقرار النهائى لهذه الجهات اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار.
الخامس: يتم حساب مقابل التأخير عن فروق الضرائب الناتجة عن الفحص وواجبة الأداء اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى السنوى وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005.
