اليوم السابع ينشر نص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

الإثنين، 23 فبراير 2009 09:13 م
اليوم السابع ينشر نص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار جدل كبير بسبب تعديل قانون ضمانات وحوافز
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثار القانون رقم 114 لسنة 2008، الذى ينص على تعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 الكثير من الجدل، سواء من الشركات العاملة فى المناطق الحرة أو المهتمين بالوضع الاقتصادى، حيث تضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 حظر المشروع بموجبها الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات "الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى".

كما تضمنت المادة الحادية عشرة منه حكماً جديداً بمقتضاه تنتهى جميع تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة فى مجال صناعات "الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى" القائمة فى تاريخ العمل به 5/5/2008.

إلا أنه بما أن هذه التعديلات التشريعية المشار إليها، جاءت على اعتبار أن نشاط تصنيع البترول من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفى مجال دراسة الآثار الاقتصادية للتعديلات المنوه عنها، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلى وزارة المالية ووزارة البترول ووزارة التجارة والصناعة لحصر الشركات التى ينطبق عليها هذا القانون.

ونظراً لأن نشاط تصنيع البترول يتضمن فى داخله نشاط تكرير البترول، وهو نشاط من الناحية الفنية لا يعدو أن يكون فصلاً بين المنتجات المختلفة لخام البترول ولا تعتبر هذه العملية من الصناعات كثيفة الاستهلاك الطاقة، مما تنحسر معه الحكمة التى ابتغاها المشروع من التعديل للأسباب الفنية المذكورة، فقد ارتأت هذه اللجنة استبعاد 6 شركات تعمل فى نشاط تكرير البترول فقط.

كما تبين أن نشاط تكرير البترول من الأنشطة غير المجدية بذاتها اقتصادياً، إذا عوملت معاملة الأنشطة الأخرى ذات الصلة بصناعات البترولية المختلفة، ولذلك جرى العمل على قيام هذا النشاط داخل المناطق الحرة، وهو ما كان معمولاً به فى مصر أسوة بالدول الأخرى.

ولذلك صدر قرار رئيس الجمهورية بتعديلات القانون لتفادى المشكلة، التى تتلخص فى إضافة فقرة أخيرة إلى المادة العاشرة من القانون رقم (114) لسنة 2008 نصها كالتالى:

"ولا يعد نشاط تكرير البترول من الأنشطة المشار إليها فى الفقرة السابقة".
وكذلك إضافة عبارة جديدة إلى مقدمة الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من القانون رقم (114) لسنة 2008 نصها كالتالى: "فيما عدا نشاط تكرير البترول.." مع استمرار باقى الفقرة الأولى كما هو.

نص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة