المالية تنهى مشروع قانون "تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص"

الأحد، 22 فبراير 2009 02:19 م
المالية تنهى مشروع قانون "تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص" يوسف بطرس غالى وزير المالية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتنظيم العلاقة القانونية بين الجهات العامة، والقطاع الخاص، عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة بين القطاعين، يشمل 37 مادة.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، إن أحكام مشروع القانون هى التى ستطبق على مشروعات الشراكة فقط دون غيرها من قوانين، حيث لن تسرى أحكام قوانين استخدام المرافق العامة، ومنح الامتيازات، وتنظيم المناقصات والمزايدات على عقود الشراكة، مضيفا أن مشروع القانون حصر نطاق عقود الشراكة مع القطاع الخاص فى العقود التى تبرمها الوزارات والأجهزة، ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة سواء الخدمية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحدد مشروع القانون أربعة ملامح لعقود الشراكة، الأول: أن الحد الأدنى لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة، وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء لبدء فى الإنتاج أو فى تقديم الخدمة، أما فيما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات إضافية فى العقد.

الملمح الثانى، يشير إلى أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد ادني، وثلاثين عاما كحد أقصى، ثالثاً ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن مائة مليون جنيه، وأخيراً ألا يبدأ القطاع الخاص فى تقاضى أى مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية، إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوى الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة.

وأكد غالى أنه فى إطار تعزيز الدور الرقابى للدولة فى مرحلتى تنفيذ وتشغيل مشروعات الشراكة فإن المادة الرابعة من مشروع القانون نصت على حق الجهة الإدارية فى تعيين مندوبين عنها لمتابعة تنفيذ المشروع وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء عند تشغيل القطاع الخاص لمشروعات الشراكة، حيث تتولى اللجنة التأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب.

وأضاف وزير المالية، أن مشروع القانون يسمح للجهة الإدارية بتعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير، وما يرتبط بذلك من تنفيذ الإعمال أو الخدمات محل التعاقد، وأيضا من حق الجهة الإدارية تعديل قواعد التشغيل والاستغلال بما فيها من أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، كما يشمل مشروع القانون على آليات محددة لإعادة ضبط التوازن المالى للمشروع فى حالات الظروف الطارئة وتغيير القوانين واللوائح، مع تنظيم حقوق الطرفين العام والخاص فى التعويض وفى حالة وجود خلاف أو نزاع يلجأ الطرفين إلى التحكيم لحل هذا النزاع.

وحول أساليب المعالجة المحاسبية لقيمة عقود الشراكة فى الموازنة العامة، أوضح غالى أنه سيتم قيد كامل قيمة العقد بالموازنة العامة للدولة عند التعاقد، تحت باب التزامات عرضية، وعند بدء تشغيل المشروع، وبدء السداد للقطاع الخاص، سيتم خصم المبلغ السنوى المتفق عليه من الموازنة السنوية للجهة العامة التابع لها المشروع وفاء لالتزاماتها تجاه مقدم الخدمة طبقا للعقد، وذلك خصما من مبلغ العقد الكلى، وحتى انقضاء فترة التعاقد وانتقال المرفق إلى ملكية الدولة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة