اليوم السابع ينشر نص مشروع قانون لمحاكمة الوزراء

الجمعة، 20 فبراير 2009 10:51 ص
اليوم السابع ينشر نص مشروع قانون لمحاكمة الوزراء مشروع قانون لمحاسبة الوزراء
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل اليوم السابع على نص مشروع قانون محاكمة الوزراء ومن فى حكمهم الذى تقدمبه النائب علاء عبد المنعم والذى أثار جدلا كبيرا فى الأوساط السياسية مؤخرا ومن خلاله سيتم وضع آليات محاسبة أعضاء مجلس الوزراء، ويأتى نص مشروع القانون كالأتى:

باسـم الشعـب
رئـيس الجمهـورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الإدارة المحلية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس لدولة وتعديلاته
- وعلى القاون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة
مـــادة ( 1 )
تسرى أحكام هذا القانون على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وعلى كل من يستلزم مباشرته مهام منصبه أن يؤدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهوريةفى شأن ما يقع من جرائم ورد النص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون حتى لو ترك وظيفته بعد وقوع الجريمة لأى سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام مناصب أخرى أو كان وقت الجريمة قائماً بالعمل بالندب أو بالإنابة ولا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ إنتهاء العمل الوظيفى أو زوال الصفة

مـــادة ( 2 )
يعاقب المخاطبون بهذا القانون بالعقوبات المقررة قانوناً، إذا ارتكب فى تأدية أعمال وظيفته جريمة من الجرائم الآتية: -
أ – جرائم أمن الدولة الخارجى والداخلى والجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة العامة
ب – جرائم الموظفين والمكلفين بخدمة عامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات
جـ - الجرائم المنصوص عليها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية
د - الجرائم المتعلقة بسير العدالة أو التأثير فيها المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
جـ - الجرائم المنصوص عليها بشأن المال العام المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
د - إستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره.

مـــادة ( 3 )
تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة من القضاة بمحكمة النقض، تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنتين، كما تختار اثنين آخرين كعضوين احتياطيين لاستكمال تشكيل اللجنة فى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه اللجنة دون غيرها، بفحص البلاغات التى تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده، ويجب إحالة البلاغ إلى اللجنة، فى خلال يومين على الأكثر.

وتتولى اللجنة بصفة سرية، بحث مدى جدية البلاغ، ويجب عليها فور وصول البلاغ إخطار المبلغ ضده ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب بذلك.

وللمبلغ ضده موافاة اللجنة بمذكرة تتضمن ملاحظاته على البلاغ والرد عليه، وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو إتخاذ أى إجراء يقتضيه تقصى الحقيقة، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطة التحقيق عدا الإجراءات التى من شأنها المساس بشخص المبلغ ضده أو حرمة مسكنه.

فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير فى الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد من أعضائها لإجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه نهائياً ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبباً.

مـــادة ( 4 )
تخطر اللجنة النائب العام كتابة بالموعد المحدد لبدء التحقيق قبل وقت كاف وعليه أو من ينيه من المحامين العامين أن يحضر جلسات التحقيق، وله أن يبدى ما يراه من طلبات.
ويجب لصحة الأمر الصادر بالقبض على المبلغ ضده أو بحبسه إحتياطياً أو بتفتيش شخصه أو مسكنه أو بمنعه من السفر أو التحفظ على أمواله أو بأى إجراء تحفظى آخر أن يكون صادراً من اللجنة مجتمعه وبالأجماع حتى ولو باشر التحقيق واحد أو أكثر من أعضائها.
ويكون التظلم من الأمر الصادر بأحد الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذه المادة أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة ( 8 ) من هذا القانون ويكون قرارها غير قابل للطعن.

ويجب الأذن بإتخاذ الأجراءات من مجلس الشعب أو مجلس الشورى إذا كان المبلغ ضده عضواً فى أيهما.

مـــادة ( 5 )
يعتبر المبلغ ضده فى إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ إبلاغه بقرار المحكمة المشار إليها فى المادة السابقة بالموافقة على طلب لجنة التحقيق بذلك. وعلى اللجنة إخطار المبلغ ضده كتابة بقرار المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره على الأكثر. ولا تنتهى الأجازة إلا بعد الحكم الصادر فى الدعوى باتاً أو بصدور أمر بحفظها أو انقضائها لأى سبب قبل صدور الحكم فيها.

مـــادة ( 6 )
على اللجنة بعد تمام التحقيق، إذا تبين لها أن هناك جريمة من الجرائم المبينة فى المادة الثانية من هذا القانون، وأن الأدلة كافية، أن تعد قرار الإتهام وقائمة بأدلة الثبوت بالنسبة للشخص محل الإتهام وأى فاعلين آخرين وشركاء، وأن تأمر بإحالة القضية إلى المحكمة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون. أما إذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو أن الوقائع المنسوبة لا صحة لها أو أن الأدلة غير كافية، أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب. وفى جميع الأحوال، يجب إخطار رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام فوراً بنتيجة التصرف، وموافاتهم بصورة من الأوراق والتحقيقات التى تمت.

مـــادة ( 7 )
على النائب العام، إعلان المبلغ ضده بصورة من قرار الإتهام وقائمة أدلة الثبوت قبل بدء المحاكمة بعشرة أيام على الأقل، وإعلان شهود الإثبات بالجلسة المحددة أو إعلانه بأمر الحفظ بحسب الأحوال. كما يجب إخطار رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بصورة من قرار الاتهام وقائمة أدلة الثبوت أو الأمر الصادر من اللجنة فى خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدوره.

مـــادة ( 8 )
تتولى محاكمة الخاضعين لأحكام هذا القانون، محكمة خاصة تشكل من سبعة أعضاء أقدم أربعة قضاه من نواب رئيس محكمة النقض وعضوان من مجلس الشعب وعضو من مجلس الشورى يتم اختيارهم من بين الأعضاء القانونيين المنتخبين بالمجلسين بطريق القرعة فى بداية كل دور انعقاد.

وفى حالة غياب أحد قضاة محكمة النقض أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم القضاة ويتم اختيار عضواً احتياطياً من مجلس الشعب وعضواً من مجلس الشورى لإستكمال التشكيل فى حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه ويتم إختيارهم بذات الطريقة التى يتم بها إختيار الأعضاء الأصليين. وتختص هذه المحكمة وحدها، بمحاكمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وأى فاعلين آخرين أو شركاء، عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة. وتصدر الأحكام بأغلبية خمسة من أعضائها على الأقل.

ولا يجوز أن يكون عضواً فى المحكمة، من إشترك فى عضوية لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة الثالثة من هذا القانون.

مـــادة ( 9 )
يتبع فى محاكمة الخاضعين لهذا القانون، القواعد والإجراءات المبينة فى هذا القانون وما لا يتعارض معها مما ورد النص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية. ولا يقبل الإدعاء مديناً أمام المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون.

مـــادة ( 10 )
تنعقد المحكمة المشار إليها فى المادة الثامنة برئاسة أقدم القضاة من نواب رئيس محكمة النقض بمقر محكمة النقض، ويحدد رئيسها موعد بدء المحاكمة على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق إليه. ويباشر النائب العام أو من يرى الاستعانة به من المحامين العامين مهمة الإدعاء أمام المحكمة ويتولى قلم كتاب محكمة النقض، القيام بأعمال قلم كتاب هذه المحكمة.

وإذا قررت المحكمة – لاعتبارات الصالح العام – نظر الدعوى فى جلسة سرية، فلا يسرى ذلك على المتهم ومحاميه، وإذا لم يوكل المتهم محامياً، ندبت له المحكمة محام للدفاع عنه.

مـــادة ( 11 )
تكون الأحكام الصادرة من المحكمة المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون، غير قابلة للطعن فيها إلا بطريق النقض أمام إحدى الدوائر التى تنظر النقض فى أحكام محاكم الجنايات، ومع ذلك، إذا صدر الحكم غيابياً، فتجوز المعارضة فيه أمام المحكمة ذاتها بالإجراءات المعتادة فى قانون الإجراءات الجنائية.

وكل حكم يصدر بالإدانة من المحكمة المشار إليها فى المادة الثامنة من هذا القانون يستوجب حتماً عزل المحكوم عليه من وظيفته، دون إخلال بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً للجريمة. وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال، بإلزام المحكوم عليه برد ما أفاده من الجريمة.

مـــادة ( 12 )
يكون حساب مدة سقوط الدعوى الجنائية عن الجرائم التى يرتكبها الخاضعون لهذا القانون من تاريخ ترك العمل الوظيفى، وفى حالة تعدد المتهمين لا يبدأ حساب المدة بالنسبة لأحدهم إلا بترك الباقين وظائفهم.

مـــادة ( 13 )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مـــادة ( 14 )
يجرى تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية.
تحريراً فى :24/11/2008
رئيس جمهورية مصر العربية
محمـد حسنــى مبــارك





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة