أصدر اليوم الثلاثاء المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإلزام مصانع إنتاج الأسمنت بالإعلان عن الحد الأقصى لسعر بيع الأسمنت لكافة حلقات التوزيع بما فى ذلك سعر البيع للمستهلك النهائى، وذلك اعتباراً من بعد غد الخميس 19 فبراير 2009 .
وحظر القرار على الموزعين والتجار بيع الأسمنت بسعر يجاوز سعر البيع الذى يتم تحديده بمعرفة المصانع، والتى ألزمها القرار بوقف التعامل مع الموزعين والتجار الذين يثبت إخلالهم بأحكام هذا القرار، وتضمن القرار فى مادته الثالثة إلزام الوكلاء والتجار موافاة قطاع التجارة الداخلية يوم الخميس من كل أسبوع ببيان تفصيلى يتضمن رصيد المخزون لديهم وعناوين مخازنهم.
كما أصدر المهندس رشيد قراراً بتشكيل لجنة برئاسة سيد أبو القمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية لدراسة كتابة الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المعلن بمعرفة المصانع على عبوات (شكائر) الأسمنت، وتضم اللجنة فى عضويتها ممثلا عن قطاع التجارة الداخلية وممثلين عن مصانع الأسمنت ورئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، وممثلا عن جهاز حماية المستهلك.
وصرح المهندس رشيد بأن مسئولية متابعة شبكة التوزيع وحلقات التداول تقع فى المقام الأول على المصانع المنتجة، وأن القرار الصادر بإلزام المصانع تحديد الحد الأقصى يأتى لمساندة المصانع ومساعدتها فى تنظيم علاقتها بشبكة التوزيع، وأن ذلك يستهدف فى المقام الأول حماية المستهلكين من الارتفاع غير المبرر فى أسعار الأسمنت من بعض حلقات التداول.
أكد الوزير أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لوقف الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسمنت، وأنها ستتصدى بكل قوة وحزم بما تتيحه القوانين والتشريعات لأية محاولات من التجار وكافة حلقات التوزيع للتلاعب بأسعار الأسمنت أو استغلال زيادة الطلب فى هذه المرحلة لرفع أسعار الأسمنت أو تخزينه، وأن أجهزة الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ستقوم باتخاذ اللازم إزاء كل من يحاول افتعال أى اختناقات فى حلقات توزيع الأسمنت.
وأكد المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، أنه بناءً على ما انتهى إليه رأى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فإن قيام كل شركة من الشركات المنتجة بتحديد أسعار منتجاتها بصفة مستقلة عن الشركات الأخرى بما فى ذلك تحديد حد أقصى لسعر البيع للمستهلك لا يمثل أية مخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة المشار إليه، وأوضح أن المصانع التى ستخالف أحكام هذا القرار أو تمتنع عن إرسال الحد الأقصى لأسعار البيع سوف تعرض نفسها للمسائلة الجنائية وفقا لأحكام القرار.
وحذر التجار والموزعين من عدم الالتزام بأحكام هذا القرار، وأكد أن القرار تضمن عقوبة الحبس فضلا عن الغلق وإلغاء الترخيص عند مخالفة أحكامه.
