مهلة 15 يوما لالتزام الشركات بالقانون 123

الخميس، 12 فبراير 2009 03:32 م
مهلة 15 يوما لالتزام الشركات بالقانون 123 مهلة للالتزام بالقانون 123
كتب محمود عسكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت إدارة البورصة أنه بعد الإشارة إلى الإعلان الذى تم نشره على شاشات التداول بتاريخ 29/1/2009 والخاص بضرورة التزام الشركات المقيدة بالمادة 11 من القانون رقم 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008، فإن لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/2/2009 قررت إخطار كل من شركة " العقارية المصرية، إنتاج الخرسانة الجاهزة - ريدى مكس بيوتن، تكنو جرافيل للمحاجر إيجيبت، ريدى مكس بيتو ن - إيجيبت، مصر الوطنية للصلب – عتاقة، جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، سنيوريتا للصناعات الغذائية" بضرورة الالتزام بالمادة 11 من القانون 95 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 123 لسنة 2008، وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد، مع العلم أنه تم إخطار الشركات بتاريخ 11/2/2009 على أن يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة اذا لم تلتزم خلال المهلة المحددة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة