فساد التفتيش البحرى ببورسعيد أمام المحامى العام

الأحد، 01 فبراير 2009 11:57 ص
 فساد التفتيش البحرى ببورسعيد أمام المحامى العام بلاغ للمحامى العام لنيابات بورسعيد ضد التفتيش البحرى ببور سعيد

بورسعيد ـ محمد فرج
كشف البلاغ المقدم من هانى جبالى المحامى للمحامى العام لنيابات بورسعيد فساد إدارة التفتيش البحرى التابع للهيئة العامة لسلامة الملاحة البحرية بوزارة النقل، يؤكد فيه تداول مجموعه شهادات مزورة للإشراف على صلاحية السفن الملاحية، وإبحارها معتمدة من هيئة الإشراف الروسية التى تم حلها وإلغاؤها منذ عام 1992 لظروف تفكك الاتحاد السوفييتى، والتى حل محلها هيئة إشراف أخرى ليس لها مقر بمصر، وتعتمد على مندوب لها بدولة قبرص.

كما أكد البلاغ أن كافة شهادات الصلاحية التى تم استخراجها باسم هيئة الإشراف الروسية بعد عام 1992 وحتى 2007/9/17 مزوره وقد استخدمها المسئول عن إدارة التفتيش البحرى فى معاينة السفن، لتسهيل أعمال وكلاء السفن الملاحيين ببورسعيد مقابل عائد مادى من السفن التى تعجز عن تقديم شهادات صلاحية، لتؤكد مدى المسئولية الملاحية والبحرية للسفن التى تريد الإبحار.

كما تضمن البلاغ مخالفة إدارة التفتيش البحرى للمنشور الرسمى الصادر عن إدارة التحركات بهيئة قناة السويس رقم ب/2/ بتاريخ 2000/11/8 الذى يخاطب كافة الإدارات والوكلاء الملاحيين بعدم تقديم أو قبول شهادات صلاحية للسفن من هيئة الإشراف الروسية، كما نوه المنشور بالتعامل مع عشر هيئات للإشراف على السفن بمصر، لضمان السلامة البحرية وصلاحياتها أمام هيئة قناة السويس.

كما ذكر البلاغ أن المسئول الذى ارتكب جرائم التزوير فى شهادات صلاحية السفن هو أحد أعضاء اللجنة الفنية التى أشرفت على إبحار العبارة المنكوبة السلام 98، كما كشف البلاغ من خلال المستندات الدامغة عن استمرارية تزوير شهادات الإشراف الملاحية حتى الآن، الأمر الذى يترتب عليه تهديد سلامة البحرية المصرية لعدم وجود جهات مسئولة عن تلك الكوارث التى قد تحدث للأبرياء.

وأوضح البلاغ مخالفة مسئول التفتيش البحرى لوظيفة مراقب بدولة الميناء بجانب إدارته للتفتيش البحرى، بالمخالفة لنصوص اتفاقية دول شرق وجنوب حوض البحر المتوسط التى وقعت عليها الحكومة المصرية فى مالطة عام 1997 والتى تمنع العاملين المراقبين بدولة الميناء من العمل بهيئات الإشراف المعتمدة أو المكاتب التى لديها علاقة وثيقة بالسفن أو بالشركات الملاحية.

وأكد البلاغ أن كافة الوقائع تمثل تزويراً واستعمالاً لمحرر مزور وتربحاً واستغلالاً وظيفياً يعاقب عليه قانون العقوبات بنصوص المادتين 115/116 مكرر.


أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة