استثناء الفئة (أ) من إمساك الدفاتر واتفاقيات فردية مع الممولين

"الضرائب" تصدر القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبياً

الأحد، 06 ديسمبر 2009 02:14 م
"الضرائب" تصدر القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة ضريبياً أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتبت منى ضياء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية القواعد التنفيذية لمحاسبة المنشآت الصغيرة فى ضوء قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009، والتى صنفها القرار الوزارى إلى 3 فئات هى أ، ب، ج، طبقا لمعايير رأس المال المستثمر ورقم الأعمال السنوى وصافى الربح، وفقا لآخر ربط ضريبى.

وبالنسبة للفئة (أ) والتى لا يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 50 ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه ولا يجاوز ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى مبلغ 20 ألف جنيه، ففرقت القواعد فى محاسبتها، وأوضح العربى أنه إذا كانت المنشأة فردية ستوقع المصلحة اتفاقية بالضريبة المستحقة مع كل منشأة على حدة، وتسترشد بالمناقشة والمعاينة التى تجريها المصلحة للمنشأة على الطبيعة، والفواتير الصادرة من المنشأة، على أن يتم تحديد مجمل الربح وفقا لنسب الربح الصادرة بتعليمات المصلحة، وتسرى الاتفاقية لمدة 3 سنوات.

وأكد العربى أنه فى كل الأحوال فإن المنشأة الفردية غير ملزمة بإمساك دفاتر للنشاط، إلا أنها ملزمة بإصدار فواتير إيرادات عما تؤديه من خدمات وأعمال ومبيعات وسلع، أما إذا كانت المنشأة من الفئة (أ) شخص اعتبارى (شركة) فتستثنى من إمساك دفاتر النشاط، مقابل أن تلتزم بإمساك أجندة لتسجيل الإيرادات والمصروفات والاحتفاظ بفواتير المشتريات والمبيعات.

وأشار العربى إلى أنه وفقا للقواعد الجديدة سيتم تحديد الربح لتلك المنشآت فى ضوء ما ورد بالأجندة بالاتفاق المباشر بخصم النفقات من الإيرادات، وفى كافة الأحوال يشترط لاستمرار المنشأة ضمن الفئة (أ) أن تحتفظ بالمعايير الثلاثة لرأس المال المستثمر ورقم الأعمال وصافى الربح، طبقا للنسب المحددة فى قرار وزير المالية، وأى تغير فى أيهما ينقلها للفئة الأعلى.

وقال العربى إنه بالنسبة للفئة (ب) فهى التى يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 250 ألف جنيه، أو يزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها وفقا لآخر ربط ضريبى على 20 ألف جنيه ولا يتجاوز 100 ألف جنيه، فستكون محاسبة هذه الفئة من خلال الأساس النقدى أى عدم إدراج أى مصروفات أو إيرادات بالدفاتر سوى التى صرفت أو حصلت فعلا.
ولفت العربى إلى أن هذه المنشآت من الفئة (ب) غير ملزمة بإمساك دفاتر النشاط، ويكتفى أن تمسك دفتر يومية تحليلية للإيرادات والنفقات وآخر للأصول، ويتم تحديد مجمل الربح بالفرق بين المقبوضات النقدية والتكاليف والنفقات الرأسمالية النقدية التى دفعت خلال السنة ومؤيدة بمستندات.

وبالنسبة للفئة الثالثة (ج) أوضح العربى أنها المنشآت التى يزيد رأسمالها المستثمر على 250 ألف جنبه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى على 100 ألف جنيه، فتلتزم هذه الفئة بإمساك دفاتر ومستندات منتظمة وفقا لطبيعة النشاط، وتحدد صافى ربحها على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة.

وأضاف العربى أن القواعد التنفيذية تضمنت أحكام عامة للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة من بينها أنه إذا اقتصر نشاط المنشآت الصغيرة من كافة الفئات على الاتجار فى سلع مسعرة جبريا، فيكون تحديد قيمة المبيعات وفقا لعملية حسابية خاصة.

وتتم محاسبة المنشآت الصغيرة طبقا لهذه القواعد بناء على طلب يقدمه الممول عن المنشأة من الفئتين (ب) و (ج) قبل بداية السنة التى ترغب تطبيق القرار عليها، أما الفئة (أ) يسرى عليهم القرار دون تقديم طلب.

ولفت العربى إلى أن الفحص الضريبى للمنشآت الصغيرة سيتم بنظام العينة فى ضوء الدفاتر والمستندات التى ألزم بها القرار، على أن يتم الربط التقديرى للضريبة المستحقة على المنشآت الصغيرة من الفئة (ب) و (ج) إذا لم تلتزم بإمساك الدفاتر والسجلات التى وردت بالقرار، أما الفئة (أ) فيتم ربط الضريبة عليها تقديريا إذا لم تلتزم بإصدار فواتير للإيرادات، ويمكن للمنشآت الصغيرة سداد الضريبة مقدما بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليها بواقع 60% من آخر ربط ضريبى أو من الضريبة التى تقدرها، ويتم سداد النسبة على 3 دفعات متساوية فى مواعيد لا تتجاوز 30 يونيو وسبتمبر و31 ديسمبر، ويتم تسوية المبالغ المدفوعة عند تقديم الإقرار الضريبى.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة