فى ندوة بمكتبة الإسكندرية..

رئيس الضرائب العقارية يؤكد أن القانون الجديد يحقق العدالة

الإثنين، 28 ديسمبر 2009 06:17 م
رئيس الضرائب العقارية يؤكد أن القانون الجديد يحقق العدالة طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية
الإسكندرية ـ جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد طارق فراج أن مصلحة الضرائب العقارية توفر نماذج الإقرارات مجاناً، وهى توزع فى مصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها والمأموريات التابعة لها، حيث يوجد 400 مأمورية عقارية فى أنحاء الجمهورية، وسوف يتم تسلم وتقديم تلك الإقرارات من أى مأمورية عقارية. ويجب على ملاك ومنتفعى ومستغلى الوحدات العقارية، أفرادا وشركات، تقديم إقرارات الثروة العقارية قبل نهاية العام الحالى، على أن يبدأ استحقاق الضريبة اعتباراً من الأول من يناير 2010.

وناشد المواطنين بالإبلاغ فوراً عن أى موظف أو مواطن يقوم ببيع الإقرارات معتبراً ذلك نوعاً من أنواع الاستغلال. ونوه إلى أنه فى جميع الأحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الإقرار إلا إذا سبق للجنة الحصر والتقدير أن قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر أو كانت معفاة من الضريبة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد اليوم بمكتبة الإسكندرية فى ندوة حول "قانون الضرائب العقارية.. تساؤلات مطروحة"، والتى تحدث فيها الأستاذ طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأدارها الكاتب الصحفى حسام عبد القادر المستشار بإدارة الإعلام.

وأكد فراج أن اللجان المختصة بتقدير قيمة العقارات ستكون فى غاية النزاهة والشفافية، وسوف يتم التقدير بناء على الموقع الجغرافى للعقار، ومدى قربه من الشواطئ، أو الحدائق أو المتنزهات العامة، وطبيعة المنطقة والشارع الكائن بهما العقار، ومستوى ونوعية البناء (فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو اقتصادى أو شعبى)، بالإضافة إلى المرافق المتصلة بالعقار، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية والتليفونات وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وأى مرافق عامة أخرى.

وألمح إلى أن عمليات الحصر ستتم كل 5 سنوات، على ألا تتعدى زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسى السابق، وعلى 45% بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة فى غير أغراض السكن. وأوضح طريقة حساب قيمة الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية، حيث يتم خصم 30% من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير، مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فى ذلك مصاريف الصيانة. ثم يستبعد حد الإعفاء المقرر بمقدار 6000 جنيه لكل وحدة فى عقار، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%. وبالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم خصم 32% فقط من القيمة الإيجارية السنوية التى حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل مصاريف الصيانة، والصافى يتم استقطاع الضريبة منه بواقع 10%.

وأكد أن القانون يعامل كل وحدة عقارية باستقلالية كاملة، فإذا كان المالك لديه عقار به 10 وحدات، فإنه سيحاسب على كل وحدة على حدة.

وحول اللجان المختصة للتقدير، ذهب فراج إلى أنه يمكن الطعن فى تقديراتهم للقيمة الإيجارية، موضحاً أن اللائحة أجازت للمكلف بالضريبة الطعن على تقدير القيمة الإيجازية للعقار، أو جزء منه أمام لجان الطعن، وذلك خلال الستين يوما التالية لتاريخ الإعلان عن تقديرات القيمة الإيجارية. على أن يراعى أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يسلم لمديرية الضرائب العقارية أو المأمورية الواقع فى دائرتها العقار، وذلك مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية أو المأمورية، ويجب أن يتضمن الطلب أسباب التظلم مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.

من ناحية أخرى، أفاد طارق فراج بأنه يمكن لمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على التقديرات بمذكرة تقدم للوزير أو من يفوضه من مدير المديرية، إذا رأت أن تقدير القيمة الإيجارية أقل من القيمة الحقيقية، وذلك دون أداء تأمين. وسيكون مقر لجان الطعن فى مديرية الضرائب العقارية.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة