مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية

الأربعاء، 16 ديسمبر 2009 08:09 م
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية د.أحمد نظيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة د.أحمد نظيف على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروع البنية الأساسية والمرافق العامة.

يهدف مشروع القانون إلى:
- دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة.

- تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته المباشرة بما يحقق إنجازات أسرع وخدمة أرقى وتكلفة أقل وصيانة أفضل لتلك المشروعات، والحفاظ على عمر الأصول العامة، وبما يتيح فرص عمل جديدة وبمستويات دخول أعلى.

- وضع تنظيم قانونى متكامل للمشاركة مع القطاع الخاص يضمن اختيار المستثمر.

أحكام مشروع القانون:
يضم مشروع المعروض قانون إصدار تنظيم ثلاث مواد، بالإضافة إلى القانون ذاته والذى ينظم 38 مادة مقسمة على أربعة فصول كما يلى:

1- قانون الإصدار:
- على قانون الإصدار فى مادته بسريان أحكام المشروع على عقود المشاركة، وعدم سريان أحكام قانون استخدام المرافق العامة وقانون منح الامتيازات وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

وتنحصر عقود المشاركة مع القطاع الخاص فى العقود التى تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنة الخاصة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

- أناطت المادة الثانية من مواد الإصدار بوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره.

2- مواد القانون:
= أوضحت المادة "1" فى الفصل الأول الفرق بين مفهوم التشغيل والذى يكون فيه القطاع الخاص مسئولا عن إدارة المشروع وبيع المنتج أو الخدمة للجهة الإدارية المتعاقدة، ومفهوم الاستغلال الذى يتحمل فيه القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإدارة مسئولية بيع المنتج وتقديم الخدمة لجمهور المنتفعين مباشرة.

وحرصت على تحديد المقصود بالقطاع الخاص بأن يكون شخصا اعتباريا أو أجنبيا، فردا أو تحالفا طالما كانت مساهمة المال العام فيه لا تصل إلى 20% من رأس ماله، مؤكدة أن التعاقد مع القطاع الخاص فى عقود المشاركة لا يكون إلا من خلال شركة مساهمة مصرية غرضها الوحيد تنفيذ عقد الشراكة، يؤسسها صاحب العطاء المقبول.

= حددت المادة "2" مفهوم عقد الشراكة، وفقا للشروط والمعايير الآتية:

- أن يكون الحد الأدنى لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات لازمة لصلاحية المشروع من الإنتاج أو فى تقديم الخدمة.

- أن تتراوح مدة التعاقد بين خمس سنوات كحد أدنى وثلاثين سنة كحد أقصى من تاريخ التعاقد.

- ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن مائة مليون جنيه.

= قضت المادة "3" بعدم جواز اعتماد أسلوب المشاركة إلا بعد إجراء الدراسة المطلوبة تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة، واستصدار قرار باعتماد أسلوب المشاركة من اللجنة العليا لشئون المشاركة.

= أكدت المادة "5" على واجب الجهة الإدارية فى إحكام الرقابة والإشراف.

= نظمت المادتان "7،8" حق الجهة الإدارية فى تعديل قواعد التشغيل والاستغلال.

= نصت المادة "9" على حق التمويل فى الحلول والتدخل لإصلاح الخلل وتشغيل المشروع، كما نصت على حق الجهة الإدارية فى أن تباشر بنفسها أو من خلال من تختاره لذلك إدارة المشروع واستغلاله.

= نظمت المادتان "10،11" أيلولة أصول المشروع وموجوداته وحقوقه خلال مدة التعاقد، واشترطت أن تكون فى حالة جيدة وصالحة للاستخدام، كما حظرت الحجز والتنفيذ على منشآت المشروع، كما حظرت على القطاع الخاص ترتيب أى حق عينى على أصوله أو أمواله، وذلك فيما عدا ما قد يكون لجهات التمويل من حقوق عينية تبعية.

= عينت المادة "12" بتنظيم حق القطاع الخاص فى التعاقد من الباطن ودور الجهة الإدارية المتعاقدة فى الاعتراض.

= جاء الفصل الثانى من القانون بالمواد من (14 إلى 18) لتنظيم تشكيل واختصاصات اللجنة العليا المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمعنية برسم السياسات القومية وإصدار التعليمات والمعايير العامة للمشاركة واعتماد العقود النموذجية والدراسات واقتراح الآليات لدعم سوق تمويل هذا النوع من المشروعات.

= نظمت المادة "16" إنشاء وتشكيل ونظام عمل الوحدة المركزية للشراكة والتى تعد بيت الخبرة المالية والفنية والقانونية للجنة العليا لشئون المشاركة.

- حرصت المادتان "17،18" على رسم العلاقة بين الوحدة المركزية للشراكة والجهات الإدارية الراغبة فى التعاقد بنظام المشاركة.

- جاءت أحكام الفصل الثالث من القانون المواد من "19 إلى 21" لتنظيم مراحل الطرح بدءا من تنظيم إجراءات اختيار المستثمرين المؤهلين وتشكيل اللجنة المختصة بالتأهيل.

- نظمت المادتان "22،23" أحد المراحل الجديدة التى أكدت على أهميتها الممارسة الدولية فى مجال المشاركة "مرحلة الحوار التنافسى".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة