>> صبحى صالح: الحكم ضد سرور يوجب إسقاط عضويته لأنه مدان
>> إبراهيم الجوهرى: إسقاط العضوية عن أى نائب يتطلب حكما نهائيا باتا
صدور حكم من محكمة الجنايات بحبس النائب هانى سرور ثلاث سنوات وضع مجلس الشعب فى مأزق يطرح سؤالا مهما هو كيف سيتعامل المجلس مع هذا الحكم؟
هناك ثلاثة سيناريوهات ممكنة، أولها إسقاط العضوية على اعتبار أن الحكم الصادر من الجنايات نهائى وواجب النفاذ ولديهم فى ذلك أمثلة سابقة، منها إسقاط عضوية نائب مدينة نصر فوزى السيد بعد صدور حكم جنايات ضده، وكذلك إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بسبب صدور حكم من محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه، أما السيناريو الثانى فهو انتظار تقديم محامى هانى سرور نقض الحكم أمام محكمة النقض، ولهم فى ذلك أسوة بما فعله مجلس الشورى مع النائب هشام طلعت مصطفى، الذى صدر ضده حكم بالإعدام من محكمة الجنايات ومع ذلك ينتظر الشورى حكم النقض.
وهناك سيناريو ثالث وهو أن يتقدم هانى سرور باستقالته كما فعل عماد الجلدة، وفى حالة اختيار الاستقالة يكون الهدف منها هو السماح للنائب بالترشح فى الانتخابات القادمة لمجلس الشعب حال حصوله على براءة من محكمة النقض.
النائب صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، يرى أن الحكم الصادر ضد هانى سرور يوجب إسقاط عضويته لأنه مدان فى جناية مخلة بالشرف، وبمجرد صدور الحكم يفقد الثقة والاعتبار ولا يصح أن يكون نائبا ولا ناخبا، طبقا للمادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ويرى النائب صبحى أن الأمر نفسه ينطبق على عضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى، الذى صدر ضده حكم بالإعدام من محكمة الجنايات، ورغم ذلك انتظر مجلس الشورى قبول النقض الذى سيبدأ فى شهر فبراير المقبل، ويتساءل صالح ما الفرق بين المركز القانونى لكل من هشام طلعت مصطفى وأنور السادات، مشيرا إلى أن الاثنين كان لديهما طعن أمام النقض، فلماذا انتظر البرلمان هشام طلعت مصطفى عامين ولم يسقط عضويته، فى حين أسقط عضوية النائب محمد أنور السادات عام 2006 خلال يومين فقط من تلقى مجلس الشعب الحكم الصادر ضده.
وقال إن النائب أنور السادات ومعه نواب المعارضة فشلوا فى إقناع الأغلبية أن ينتظروا يومين فقط أى 48 ساعة لحين صدور الحكم بوقف التنفيذ بعد أن سدد قيمة ما عليه من شيك وتقدم بمصالحة بينه وبين الخصم، ورغم ذلك رفضت الأغلبية الانتظار وأسقطت عضويته رغم أن الحكم ضده لم يكن جنائيا مثل سرور أو هشام، وبعد ذلك حصل أنور السادات على براءة. وأضاف أن المراكز القانونية عندما تتساوى يجب أن تتوحد الإجراءات، وإذا توحدت العلة تساوت وحدة الحكم، ولكننا أمام أغلبية فى المجلس يحكمها دين المصلحة.
ويتفق مع صالح النائب المستقل علاء عبدالمنعم، الذى يؤكد أن المركز القانونى يتكون بحكم المحكمة، وبناء على ذلك فإن هانى سرور فقد الأهلية السياسية بمجرد صدور الحكم ضده، مؤكدا أن حكم الجنايات نهائى، والقول بأنه يجب الانتظار حتى صدور حكم النقض هو كلام غير قانونى. ويضيف أن قرار مجلس الشعب هنا هو كاشف وليس من مركز قانونى تكوّن خارج المجلس فى المحكمة، ولذلك فإن الاستقالة أو انتظار حكم النقض يخالف صحيح القانون والدستور واللائحة، ويضيف أنه سأل الدكتور فتحى سرور عن الموقف من هانى سرور فكان رده أن المجلس فى انتظار وصول قرار المحكمة، ويرجح النائب أن يميل الدكتور سرور إلى إسقاط العضوية، وإن كان يتشكك فى أن بعض النواب من محامى هانى سرور سيحاولون الوقوف دون إسقاط العضوية عنه.
وتلخص النائبة الدكتورة جورجيت قلينى الموقف بقولها إن حكم الاستئناف النهائى واجب النفاذ فى كل الأحكام فيما عدا حكم الإعدام الذى لا يصبح واجب النفاذ إلا بعد صدور حكم النقض، وبناء عليه يكون حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ضد هانى سرور بالحبس ثلاث سنوات نهائيا وواجب النفاذ، ويترتب عليه ضرورة إسقاط عضويته، ولكنها تفرق بين حالة هانى سرور وحالة هشام طلعت مصطفى فى أن الأخير صادر ضده حكم بالإعدام، لأن حكم الإعدام لا يصبح واجب النفاذ إلا بعد حكم النقض، وبالتالى كان يجب على مجلس الشورى الانتظار حتى صدور حكم النقض.
على النقيض يرى النائب إبراهيم الجوجرى، وكيل اللجنة التشريعية بالشعب، أن إسقاط العضوية عن أى نائب يتطلب صدور حكم نهائى بات ضده فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وفى حالة هانى سرور لم يصل الحكم إلى نهائى بات، لأن الحكم فى جناية يجوز الطعن عليه أمام النقض، ويجوز للنقض تعديل الحكم، وبالتالى الفيصل فى الموضوع أن يكون الحكم نهائيا لكى يعرض على مجلس الشعب لاتخاذ قرار فى بقاء العضو أو إسقاط العضوية عنه، وبالتالى فإن العدالة تقتضى أن ننتظر الحكم النهائى الصادر من النقض حتى لا يضار النائب لأنه قد يترتب على نقض الحكم إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة