وافقت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم على مشروع قانون بتعديل قانون حماية الآثار الصادر عام 1983. وأحالت اللجنة المشروع الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لضبط صياغته القانونية.
وشهد اجتماع اللجنة جدلا كبيرا بين أشرف العشماوى المستشار القانونى لمجلس الآثار وعدد من النواب بشأن المادة 39 من مشروع القانون والتى تلزم كل من يريد استخدام صور المواقع الأثرية فى الأغراض التجارية بالحصول على إذن خاص من المجلس، حيث اعتبر النواب أن المادة تفرض قيدا شديدا على أصحاب البازارات.. وعندما أكد العشماوى أن بعضا من هذه الصور استغل بشكل أساء لمصر، خاصة تلك التى التقطت عند الأهرامات والمعابد الأثرية تراجع النواب عن موقفهم ووافقوا عليها.
وشملت التعديلات تشديد عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج أو الاشتراك فى ذلك، إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بعد أن كانت فى القانون القائم الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.. وكذلك المعاقبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ألف إلى 10 آلاف جنيه لكل من وضع إعلانات على الأثر، أو كَتَب أو وضع دهانات عليه أو أتلفه بطريق الخطأ.
وتؤكد التعديلات أن جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر الأجنبية هى ملك للدولة مع إلغاء الفقرات الخاصة بمنح مكافآت أو 10% من الآثار التى تم اكتشافها التى لها ما يماثلها إلى البعثات الأجنبية التى قامت بالحفر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة