خبراء: قانون الصحة النفسية يمكنه تقييد أو حرمان الأفراد من حريتهم الشخصية.. ولائحته التنفيذية تدمر فرص تأهيل المرضى ودمجهم فى المجتمع .. ولا توجد ضوابط للعلاج الجراحى أو بالصدمات الكهربائية للأطفال

السبت، 07 نوفمبر 2009 01:09 م
خبراء: قانون الصحة النفسية يمكنه تقييد أو حرمان الأفراد من حريتهم الشخصية.. ولائحته التنفيذية تدمر فرص تأهيل المرضى ودمجهم فى المجتمع .. ولا توجد ضوابط للعلاج الجراحى أو بالصدمات الكهربائية للأطفال قانون الصحة النفسية فى مايو الماضى
كتب أحمد مصطفى ووليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت د.راجية شوقى مسئول مشروع الصحة والتميز برنامج الصحة وحقوق الإنسان، أن قوانين الصحة النفسية تضع قواعد يمكن بمقتضاها تقييد أو حرمان الأفراد من حريتهم الشخصية واحتجازهم وعلاجهم دون رغبتهم.

وقالت إن قانون الصحة النفسية الذى صدر فى مايو الماضى حدد لوزير الصحة مهلة 6 شهور لإصدار لائحة تنفيذية توضح ما يحمله القانون من نصوص ومواد تنتهى فى نوفمبر الجارى، وجاءت لائحته التى أعدتها الوزارة لتنتقص من الحقوق التى أقرها القانون، مشيرة إلى احتوائها على ثغرات خطيرة خاصة فيما يتعلق بالاحتجاز والعلاج الإلزامى بما يعوق الرقابة والمحاسبة على قراراتها.

وأشارت إلى تقلص دور المجلس الإقليمى كجهة مراجعة مستقلة على حالات الحجز الإلزامى بما يحوله إلى جهة شبه إدارية تكتفى بتلقى الإبلاغ والإخطار، ليخرج النيابة العامة من دائرة الإبلاغ فى حالة إحضار الأفراد بالقوة بغرض احتجازهم للعلاج، بالإضافة إلى عدم تحديد الأحوال العاجلة والطوارئ ونوعية العلاج المسموح به فى تلك الأحوال.

جاء ذلك فى ندوة نظمتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف حول "اللائحة التنفيذية لقانون الصحة النفسية الجديد".

وكشفت خلو اللائحة من تقنين لأنواع العلاجات النفسية والتى منها الجراحات النفسية والتعقيم وغيرها من التدخلات التى لا يمكن التراجع عنها، بالإضافة إلى حظر العلاج بالصدمات الكهربية على الأطفال.

ولفتت الدكتورة سوزان فياض أخصائية نفسية بمركز النديم إلى وجود بعض المواد فى القانون لم توضح اللائحة كيفية تنفيذها فيما يخص دور ومهام مجالس الصحة النفسية التى حددها لها القانون، ومنها عدم توضيح كيفية دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين، بالإضافة إلى كيفية الإشراف على المجال الإقليمية كما لم توضح اللائحة كيفية مراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامى من قبل المجالس الإقليمية من سيقوم بهذا؟ وكيف؟ وفى أى مدة؟

وعلقت فياض على نص المادة (19) من اللائحة والتى تنص على أنه فى "حالة عدم استيفاء إجراءات الدخول الإلزامى للمريض تتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من أثار، "متسائلة ما العمل إذا كان التقصير من جهة المجلس؟ وأيضا إذا لم يتفق التقييم المستقل مع تقييم الطبيب المسئول ومن المسئول عن مراجعة كل حالة؟

ورأت أن كل من المادة 7، 14، 25، بها مزيد من اللبس والغموض فيما يتعلق بمدة تشكيل المجلس أو تحديد من ينوب عن الطبيب المعالج لتحديد بقاء المريض من عدمه فى المنشأة، منتقدة ارتفاع قيمة البدلات المخصصة لأعضاء الأمانة الفنية للمجالس التى لا تقوم بتنفيذ كافة مهام المجلس خاصة مع وجود شرط إسقاط العضوية حال غياب العضو.

وأوضحت الدكتورة بسمة عبد العزيز أستاذ الصحة النفسية بجامعة القاهرة، أن التوجه العام للائحة بشكلها الحالى لا يتبنى ضمان الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، كما أنه يقوض تعزيز فرص إعادتهم وتأهيلهم ودمجهم مرة أخرى فى صفوف المجتمع، مؤكدة أن اللائحة قيدت بعض نصوص القانون مثل المادة 35 التى أغفلت حق الشكوى للمحاكم حال تعرض المريض لأى انتهاك.

وأبدت عبد العزيز تحفظها على الفقرة 7 من المادة 9 الخاصة بتشكيل لجان من ذوى الخبرة والاختصاص لمراجعة قرارات الدخول والعلاج الإلزامى، حيث إن المادة 12 من اللائحة حددت تكوين تلك اللجان فى "الحالات التى يرى فيه المجلس ذلك" دون تحديد أى معايير كما جعلت تصديق المجلس شرطاً لاعتماد هذه القرارات والتظلم منها لنفس المجلس.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة