قرار جمهورى بتغيير اسم هيئة المعارض والمؤتمرات

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2009 07:52 م
قرار جمهورى بتغيير اسم هيئة المعارض والمؤتمرات الرئيس مبارك
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا بتغيير اسم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتصبح "الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية"، على أن يكون مركزها القاهرة، ويجوز أن تنشأ لها فروع فى الداخل والخارج ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التجارة والصناعة.

وتضمن القرار أن تتولى الهيئة الإشراف على إقامة المعارض والمؤتمرات والاشتراك فيها، وإقامة المعارض بقصد الدعاية والترويج للمنتجات المصرية، وإصدار تراخيص إقامة المعارض أو الاشتراك فيها أو إنشاء وإدارة وتسويق واستغلال وصيانة مراكز المعارض والمؤتمرات فى مصر بطريق مباشر أو من خلال الشركات المتخصصة أوما تشارك فى تأسيسه من الشركات لتحقيق أغراضها، بالإضافة إلى تشجيع عقد المعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية فى مصر.

وأشار القرار أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتولى إدارتها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات ويختص برسم السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج الكفيلة لتحقيق أهدافها ودراسة العقبات التى تحول دون تحقيق الهيئة لأهدافها ووضع الوسائل اللازمة لإزالتها وإقرار الهيكل التنظيمى للهيئة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى ووضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة ووضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم أوضاعها الوظيفية والمالية ورعايتهم الصحية والاجتماعية دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.

كما منح القرار مجلس إدارة الهيئة اقتراح عقد القروض وقبول الهبات والتبرعات والمنح المقدمة للهيئة فى نطاق تحقيق أغراضها والنظر فيما يعرضه وزير التجارة والصناعة على المجلس.

ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من وزير التجارة والصناعة برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية ممثل لكل من وزارات الإعلام، والتجارة، والصناعة، والداخلية، والخارجية، والسياحة، وخمس شخصيات عامة يختارها الوزير، كما يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء.

وتضمن القرار أن يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور ثلثى الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أعضاء المجلس وفى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يحل محله أكبر الأعضاء سنا، ولرئيس المجلس أن يكون لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات ويبلغ رئيس المجلس قرارات مجلس الإدارة لوزير التجارة والصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها.

وحدد القرار أن تتكون موارد الهيئة من المبالغ التى تخصصها لها الدولة وحصيلة نشاط الدولة والهبات والإعانات والتبرعات والمنح التى تقدم للهيئة ويوافق عليها مجلس الإدارة، على أن يكون للهيئة موازنة خاصة على نمط موازنة الهيئات الاقتصادية وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها ويرحل الفائض من سنة مالية لأخرى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة