أفتى د. على جمعة مفتى الجمهورية أنه يجوز شرعا للجهات المسئولة والمنوط بها أن تنظم النفرة والإفاضة من عرفات بما يتلاءم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدسهم وتدافعهم، ويجوز شرعا لولى الأمر أو الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة؛ وذلك طبقا لما هو مقرر فى قواعد الفقه الإسلامى.
وأوضح المفتى أنه يجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه محققا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، ويكون أنسب لسلامة الحجاج، وأقرب لأمنهم وراحتهم، ويجوز لهم أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، ولا يعد هذا تغييرا لمناسك الحج بحال من الأحوال.
وقال المفتى اليوم الأحد، حول مدى مشروعية أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتتم النفرة فى سهولة ويسر لهذه الأعداد الغفيرة المتزايدة، وهل يعد ذلك تغييرا لمناسك الحج- أن الإسلام دين راق فى تعاليمه ونظامه، ويهدف فى العبادات الشرعية إلى أدائها بطريقة تحفظ على المكلفين أمنهم وراحتهم وسلامتهم، ويقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
وأشار إلى أنه لا مانع من ترك التقييد ببعض المذاهب الفقهية إذا كانت المصلحة فى غيرها، قياسا على ما تم الإفتاء به فى رمى الجمرات؛ إذ إن التقيد بأدائه فى بعض الأوقات دون بعض مشقة كبيرة على الحجيج، وأنه من القواعد الشرعية المقررة "إذا ضاق الأمر اتسع".
قياسا على رمى الجمرات..
المفتى: يجوز صعود عرفات على دفعات
الأحد، 22 نوفمبر 2009 12:13 م
د. على جمعة مفتى الجمهورية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة