ويتيح لها ضم الأراضى والمبانى المجاورة..

الجمل يسمح بزيادة أعداد المدارس الخاصة

الأحد، 22 نوفمبر 2009 02:08 م
الجمل يسمح بزيادة أعداد المدارس الخاصة د.يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم
كتب حاتم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر د.يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة عُليا دائمة للأبنية التعليمية على مستوى كل محافظة، تتولى مهمة إجراء تعديلات على شروط بناء المدارس الخاصة بما يؤدى للتوسع فى إنشائها، كما تختص هذه اللجنة بالنظر فى مطالب أصحاب المدارس الخاصة التى لم يتم البت فيها إلى الآن مع إحالة "النواحى التربوية" إلى اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة للبت فيها.

وبحسب القرار 331 لسنة 2009، والذى أصدره الجمل اليوم الأحد، ستسمح وزارة التربية والتعليم للمدرسة الخاصة غير مكتملة المرافق باستخدام قطعة أرض مجاورة لها كفناء أو لاستكمال احتياجات العملية التعليمية من "مكتبات – معامل علوم متطورة - معامل كمبيوتر - غرف مجالات"، كما يسمح القرار باستخدام عقار ملاصق لموقع المدرسة كمبنى إضافى بها بحد أقصى دور أرضى + 4 أدوار علوية شريطة توفير معايير الأمان للطلاب.

أما المدارس التى ليس لديها إمكانية توفير أرض أو مبنى مجاور فيتيح لها القرار 331 لسنة 2009 إضافة مبنى بموقع منفصل لكل مرحلة تعليمية، شريطة أن يكون متكامل الخدمات طبقاً للمعايير التى حصلت بها المدرسة على الترخيص على أن يقع المبنى داخل نفس الإدارة التعليمية وأن يكون مملوكاً لصاحب المدرسة.

إلا أن القرار الوزارى يشير إلى عدم جواز مخالفة المبانى الإضافية للاشتراطات التى تحددها جهات تراخيص البناء بالمنطقة الواقعة بها المدرسة، وفى حالة المخالفة يتم تطبيق اشتراطات جهات التراخيص بما لا يتعرض أيضاً مع اشتراطات هيئة الأبنية التعليمية.

وحدَّد القرار عدد أعضاء اللجنة العليا للأبنية التعليمية على مستوى كل محافظة بـ7 أعضاء هم رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، ورئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بهيئة الأبنية التعليمية، و2 من ممثلى جمعية أصحاب المدارس الخاصة ترشحهم الجمعية، ومدير عام البحوث والدراسات بهيئة الأبنية ومدير عام فرع الهيئة بالمحافظة والممثل القانونى للمدرسة الخاصة المتقدمة بطلبات للجنة.

كما ينص القرار 331 الصادر اليوم على تشكيل لجنة بكل منطقة من مناطق هيئة الأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية برئاسة مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة وعضوية كل من المهندس المسئول عن إنشاءات المدارس الخاصة بفرع الهيئة بالمحافظة وممثل للجنة المرور الدورية على المدارس الخاصة و3 من ممثلى هذه المدارس ترشحهم جمعية أصحاب المدارس الخاصة فى كل محافظة.

وتختص هذه اللجنة بدراسة المخالفات الواردة فى تقارير لجان المرور الدورية على المدارس الخاصة والعمل على حل مشاكلها وتصحيح مخالفاتها، وتعقد هذه اللجنة اجتماعا شهريا على أن ترفع تقريراً بأعمالها والصعوبات التى واجهتها على اللجنة العليا الدائمة التى منح القرار لها حرية الانعقاد كلما لزم الأمر.

ويشترط القرار الوزارى لصحة انعقاد اللجنتين حضور نصف أعضائها على الأقل على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

واستثنى القرار المدارس المُنشأة قبل القرار الوزارى 13 لسنة 1990 من المعايير الصادرة من هيئة الأبنية التعليمية على أن تعمل وفقاً لآخر لائحة مُعتمدة من مديرية التربية والتعليم بشرط مطابقة عدد الفصول والكثافة المحددة بالوضع القائم حالياً.

أما فى حالة ما إذا كان عدد الفصول القائمة أقل من العدد الذى تعتمده الهيئة فيتم العمل على تعديل عددها مع الالتزام بكثافة الفصل الذى تحدده المديريات التعليمية، وفى حالة زيادة عدد الفصول عن المعتمد من الهيئة فيتم الالتزام بـ"المعتمد" من خلال ضبط عدد الطلاب المقبولين بالمدرسة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة