أصدر أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب تعليمات تحدد شروط استحقاق ضريبة الدمغة على الجوائز التى تعلن عنها البنوك لعملائها من مختلف الأوعية الادخارية من الودائع والحسابات الجارية والشهادات الادخارية، ومنها الجوائز على الشهادات المليونية.
وأوضح العربى أن الشروط راعت مساعدة البنوك على تنشيط برامجها التسويقية لجذب المزيد من العملاء من خلال ما تعلنه من جوائز على الأوعية الادخارية المختلفة، وفى نفس الوقت عدم تحميل البنك المعلن للجوائز التى يتم صرفها للرابح فوريا مع إعلان نتيجة الجوائز، والجوائز التى تعلن نتائجها، واسم الفائز بها، إلا أن سداد الجائزة للرابح من البنك تتم على دفعات شهرية لعدد من السنين القادمة .
وتضمنت التعليمات أن يلتزم البنك فى حالة الجوائز التى تصرف فوريا وكاملة لفائز فور الإعلان عنها بخصم ضريبة الدمغة من الرابح بنسبة 15% من قيمة الجائزة وتوريدها لمصلحة الضرائب.
أما فى حالة الجوائز التى تعلن، بينما الرابح يتسلمها على دفعات ومنها الجوائز المعروفة بالمليونية، فتضمنت التعليمات أن يتولى البنك خصم الضريبة من الرابح على قيمة الدفعة الشهرية بواقع 15% من قيمتها عند الاستحقاق وليس على إجمالى الجائزة، مما يسر على البنوك بعدم سداد الضريبة مسبقا إلى مصلحة الضرائب على إجمالى قيمة الجائزة، بينما استفادة الرابح منها لن تتحقق إلا على دفعات شهرية.
الضرائب تحدد شروط استحقاق الدمغة على جوائز البنوك
الأحد، 15 نوفمبر 2009 07:31 م