السبت 21 نوفمبر الجارى..

التحقيق مع رئيس جهاز الاتصالات بسبب المواقع الإباحية

الأحد، 15 نوفمبر 2009 04:15 م
التحقيق مع رئيس جهاز الاتصالات بسبب المواقع الإباحية عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات
كتب محمد عبد الرازق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة العجوزة تحديد جلسة السبت 21 نوفمبر الجارى، لبدء التحقيق فى البلاغ المقدم من نزار غراب المحامى ضد عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بشأن المواقع الإباحية لتستمع لأقوال المحامى فى الشكوى التى قدمها.

كان نزار غراب المحامى قد تقدم ببلاغ يتهم فيه عمرو بدوى رئيس جهاز الاتصالات بإتاحة جرائم خدش الحياء العام فى العلانية، الأمر الذى جرمه القانون بالمادة 187/1 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لعرضه مطبوعات أو مخطوطات أو إعلانات أو صور مخالفة للآداب العامة.

بالإضافة إلى العمل العلنى الفاضح والدعارة، لأن المادة 14 من قانون الدعارة رقم 10 لسنة 1961 تنص على أن "كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه فى الأقليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الأقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما امتنع عن تنفيذ الحكم رقم 10355 لسنة 63 قضاء إدارى والقاضى قضت بوقف هذا القرار المشين بتاريخ 12/5/2009 وإلزامه بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، حيث اشترك فى الجرائم السابقة بطريق الاشتراك والمساعدة بأن أتاحها لمرتكبيها، وذلك على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت المنتشرة فى مقاهى الإنترنت وفى داخل البيوت، وذلك بأن امتنع عن حجب المواقع التى تقدم العلاقات الجنسية المحرمة مقروءة ومصورة ومسموعة ومتحركة، وتقدم دعوة وإعلانات لتلك العلاقات بداية بالزنا ومروراً باللواط ونهاية بتبادل الزوجات وإقامة الحفلات الجنسية.

أكد غراب أن هذا السلوك من رئيس جهاز الاتصالات يوقعه للمحاسبة أمام الله، إلا أنه ضرب عرض الحائط بالدستور والقانون وأحكام القضاء، بل بأحكام الشريعة الإسلامية، بل بقيم وتقاليد هذا المجتمع التى يسعى إلى تدميرها بإتاحة الفحشاء والمنكر والبغى والزنا واللواط، وهى سلوكيات كفيلة بالقضاء على النخوة والرجولة والشهامة، وكفيلة بنشر الجرائم الأخلاقية التى تمس العرض والشرف، كل ذلك يتم برعاية المعلن إليه مرتكباً جريمة تضاف إلى جرائمه، وهى التسهيل والمساعدة على إتيان الدعارة.

لأنه ارتكب مجموعة من الجرائم بداية من الاشتراك بطريق المساعدة على جرائم مجرمة بمواد 187/1 و269 مكرر و278 من قانون العقوبات ومواد 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ونهاية بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ مجرمة بالمادة 123 عقوبات التى تعاقب مرتكبها بالحبس والعزل من الوظيفة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة