قررت غرفة السلع السياحية والعاديات فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على أصحاب البازارات غير المرخصة، ابتدء من يناير 2010، بالإضافة إلى سددهم كافة الرسوم والاشتراكات المفروضة.
كما سيتم فرض غرامة تأخير على جميع الأعضاء غير المشتركين بالغرفة مقدارها 1.5% شهريا من قيمة المتأخرات المالية اعتبارا من صدور القانون رقم 61 لسنة 2004، أو تاريخ بدء النشاط من واقع السجل التجارى للمحل.
أكد محمد القطان رئيس غرفة السلع السياحية والعاديات أنه يجرى حاليا تفعيل القانون لحصر عدد البازارات غير المرخصة عن طريق كل من وزارة السياحة وشرطة السياحة، مشيرا إلى أن الغرفة منحت عدة تسهيلات خلال الفترة من عام 2004 وحتى تاريخه لمعاونة أعضائها، إلا أن هناك نسبة كبيرة لم تلتزم بتطبيق القانون مما يعرضها لتطبيق العقوبات والتى تصل إلى الغلق وسدد الغرامة.
أضاف القطان أن مجلس إدارة الغرفة قررت تخفيض رسوم العضوية من 4200 إلى 2600 جنيه، والذى يسدد مرة واحدة فقط عند بدء العضوية، تشمل قيمة الشعار الذى يبلغ رسومه 500 جنيه، بالإضافة إلى قيمة الاشتراك السنوى وقدره 500 جنيه، بشرط أن تسدد خلال فترة السماح والتى تمنح لآخر مرة من الغرفة للأعضاء غير المشتركين وتنتهى فى ديسمبر المقبل.
تطبق فى أول يناير 2010..
فرض غرامة 10 آلاف جنيه على البازارات غير المرخصة وغلقها
السبت، 14 نوفمبر 2009 02:40 م
وزير السياحة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة