محام يطالب دار الإفتاء بفتوى جديدة حول الزواج والطلاق.. ويؤكد بطلان كلاهما بدون التوثيق

الخميس، 29 أكتوبر 2009 03:02 م
محام يطالب دار الإفتاء بفتوى جديدة حول الزواج والطلاق.. ويؤكد بطلان كلاهما بدون التوثيق مفتى الديار المصرية د. على جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب المحامى سعيد أمين أباظة، بضرورة توثيق عقدى الزواج أو الطلاق على يد المأذون الشرعى، مؤكداً فى خطاب تقدم به لمفتى الديار المصرية د.على جمعة أنه فى حال عدم توثيق عقود الزواج أو الطلاق، فإنها شرعاً تعد باطلة.

وأرفق أباظة فى خطابه الموجه لفضيلة المفتى ملخصاً لدراسة سبق أن أعدها وقدمها لمجمع البحوث الإسلامية، مؤكداً أن دراسته سيكون لها ـ بحسب خطابه ـ "عظيم الأثر فى علاج مشاكل الطلاق فى الأسرة المصرية".

وطالب أباظة خلال دراسته بضرورة السماح للمأذون الشرعى بفترة يتولى فيها التوفيق بين الزوجين فى حال إقدامهما على الطلاق، كما وضع عدة اقتراحات لحل تلك الظاهرة الاجتماعية.. اليوم السابع ينشر خطاب أباظة ومخلص دراسته فى التقرير التالى:

بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة مفتى الديار المصرية - حفظه الله -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم ملخص البحث الذى سبق أن تقدمنا به إلى مجمع البحوث الإسلامية لطلب مناقشته لما يتضمنه من طلب بفتوى ستكون لها عظيم الأثر فى علاج مشاكل الطلاق فى الأسرة المصرية، إلا أن المجمع الذى - للأسف الشديد أصبح مشغولا بخلافاته الداخلية بين شيوخه - لم يتصد إلى هذا البحث، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على تقديمه. ونحن على استعداد لأى مناظرة لمناقشة ما توصلنا إليه فى هذا الموضوع الهام الذى انتهينا فيه إلى طلب من دار الإفتاء، بأن تصدر فتوى شرعية من أجل صالح عموم المسلمين فى هذا البلد، ومن واقع الأدلة الفقهية بأن تحمل الفتوى هذا المعنى:

(لا زواج إلا عند موثق بشاهدى عدل، ولا طلاق إلا عند موثق وبشاهدى عدل، ما دون ذلك لا يعد زواجا، وما دون ذلك لا يقع طلاق)

نأمل أن نجد العون منكم لما فيه الخير للأسرة المسلمة عامة والمصرية خاصة.
سعيد أمين أباظة المحامى..

نطالب دار الإفتاء بفتوى
لا زواج صحيح إلا عند موثق ولا طلاق واقع إلا عند موثق
ما دون ذلك ليس بزواج، وما دون ذلك لا يقع طلاق

أولا: الزواج بالتوثيق
عقد الزواج هو عقد شكلى يتم بتحقق أركانه وشرائط انعقاده إلا أنه لا تترتب آثاره الشرعية إلا بشهادة شهود وحضور الشهود، خارج عن رضا الطرفين فهو من هذه الوجه عقد شكلى وهو يخالف العقد الرضائى الذى يكفى فى انعقاده اقتران القبول بالإيجاب، ويكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئا للعقد، ومكونا له كعقود الإيجار وغيرها.

من القواعد الشرعية أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والحوادث والأشخاص، وأن لولى الأمر أن يمنع قضاته عن سماع بعض الدعاوى، وأن يقيد السماع بما يراه من قيود تبعا لأحوال الزمان وحاجة الناس وصيانة للحقوق من العبث والضياع، ولأن عقد الزواج - وهو أساس رابطة الأسرة - يحتاج إلى صيانته والاحتياط فى أمره وتعزيزه فى ظل تغير الظروف وفساد الذمم، فقد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة، ثم يجحده أحدهما ويعجز الآخر عن إثباته أمام القضاء.

وقد يدعى الزوجية بعض ذوى الأغراض زورا وبهتانا أو نكاية وتشهيرا أو ابتغاء غرض آخر اعتمادا على سهولة الإثبات، خصوصا أن الفقه الحالى يجيز الشهادة بالتسامع فى الزواج، وقد تدعى الزوجية بورقة أن ثبت صحتها مرة لأتثبت مرارا، وما كان لشىء من ذلك أن يقع لو أثبت هذا العقد دائما بوثيقة رسمية، كما فى عقود الرهن وحجج الأوقاف، وهى أقل منه شأنا وهو أعظم منها خطرا، فمن باب أولى حملا للناس على ذلك، وإظهارا لشرف وقدسية هذا العقد عن الجحود أو الإنكار ومنعا لمفاسد زواج المتعة والزنى المقنن واحتراما لروابط الأسرة نطالب مجمع البحوث الإسلامية وفضيلة مفتى الديار المصرية من باب المصالح المرسلة وحفاظا على سلامة الأسرة المصرية أن تصدر الفتوى الشرعية بأنه لا صحة لزواج بدون توثيق وأن التوثيق هو المتمم الشكلى لشرعية عقد الزواج، إضافة إلى الشهود، وما دون ذلك لا يعد زواجا شرعيا. بذلك نسد باب المفسده، فيما يسمى بالزواج العرفى الذى نطلق عليه الزنا المقنن.
ثانيا: الطلاق بالتوثيق

إن موضوع الطلاق خطير للغاية فى ظل غياب الضمير الإنسانى وتغير الأحوال المعيشية لكثير من الناس فى الدول الإسلامية مع تعرضهم لضغوط اقتصادية تؤثر تأثيرا سلبيا على حياتهم الاجتماعية والنفسية فأصبح لفظ الطلاق يصدر من الزوج غالبا لأسباب اقتصادية فى أثناء ثورته على أهل بيته لضيق ذات اليد، ثم ما أن تهدأ نفسه حتى يعود نادما على ما تلفظ به وتتلقفه الفضائيات بفتوى وقوع الطلاق ووجوب التفريق، إلى آخر هذا النوع من الفتاوى التى غالبا ما ينتج عنها تدمير الأسرة وتشريد أطفال لا ذنب لهم. ولأننى على يقين بأن الله عز وجل أنزل القرآن رحمة للعالمين وأن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان فذهبت أطلع على كتب الفقه لعلنى أجد ضالتى فيها، وبالفعل لم أصدق بأن هناك رأيا فقهيا يجيز ما كنت أفكر فيه واسعى إليه وهو أن لا يقع طلاق الرجل إلا بشهادة شهود ولا يقع الطلاق إلا فى حالة طهر الزوجة. وبالتالى أن أى لفظ يصدره الرجل فى مواجهة زوجته بقوله لها أنت طالق فى خلوة بينه وبينها دون إشهاد على طلاقه، ودون التأكد من حالة طهرها فإن هذا الطلاق لا يقع شرعا.

والعجيب أننى عندما قرأت القرآن الكريم لم أجد آية واحدة توجب الإشهاد على الزواج، بينما وجدت الآيات تؤكد الإشهاد صراحة فى الطلاق، فقد جاء فى كتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ الجليل سيد سابق: وتحدث فيه عن فقه "آل البيت" من ص 396 إلى 399 الجزء الثانى. الطبعة الثانية 1990 م فى شأن الطلاق بالإشهاد وتفسير الآية الثانية من سورة الطلاق:

قال تعالى: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدل منكم، وأقيموا الشهادة لله) فذكر الطبرسى: أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق، وأنه مروى عن أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، وأنه للوجوب وشرط فى صحة الطلاق.

وممن ذهب غلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة أمير المؤمنين على بن أبى طالب وعمران بن حصين - رضى الله عنهما - ففى جواهر الكلام عن على - رضى الله عنه - أنه قال لمن سأله عن طلاق: ( أأشهدت رجلين عدلين كما أمر الله عز وجل؟ قال لا... قال اذهب فليس طلاقك بطلاق).

وروى أبو داود فى سنته عن عمران بن حصين - رضى الله عنهما - أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها وعلى رجعتها فقال: ( طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة.. أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد).

أخرج الحافظ السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير آية :( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله) قال النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود) وعن عبد الرازق عن ابن سيرين أن رجلا سأل عمران بن حصين عن رجل طلق ولم يشهد قال (بئسما صنع، طلق لبدعة، وراجع لغير سنة، فليشهد على طلاقه، وعلى مراجعته، وليستغفر الله).

وفى كتاب (الوسائل) عن الإمام ابن جعفر الباقر - عليه رضوان الله - قال الطلاق الذى أمر الله - عز وجل به - فى كتابه الذى سن رسول - الله صلى الله عليه وسلم - أن يخلى الرجل عن المرأة إذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه، وهى طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قرؤ، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق. وقال جعفر الصادق - رضى الله عنه -: (من طلق بغير شهود فليس بشىء)، وقال السيد المرتضى فى كتاب (الانتصار) حجة الإمامية فى القول بأن شهادة عدلين شرط فى وقوع الطلاق ومتى فقد لم يقع الطلاق لقوله تعالى:(...وأشهدوا ذوى عدل منكم...).

فأمر الله تعالى بالإشهاد وظاهر الأمر فى عرف الشرع يقتضى الوجوب وحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع بلا دليل.
بعد كل ذلك..

سؤال أوجهه إلى السادة علماء الفقه هل الطلاق من العبادات أم من المعاملات أم هو متضمن الشقين معا؟، فإذا كانت الإجابة الأولى فنرفع يدنا ونبقى على ما ورد فى كتاب الله ثم ما جاء فى السنة الصحيحة، ثم نتبع جمهور الفقهاء ولا مجال للبحث هنا، أما إذا كان من المعاملات أو كليهما فإنه يكون بالطبع قابل مثله، مثل باقى المعاملات للتحديث والتطوير، وفقا لظروف الزمان والمكان. فإذا ما طبقنا ذلك على موضوع الطلاق فنحن لا نطالب بالمساس بحق الرجل الثابت بالتطليق، ولا بعدد الطلقات، ولكننا نطالب بأن يتم التطليق بالكيفية التى تدرأ الضرر ألا وهى أن يطلق أمام الموثق وبشهادة شاهدى عدل، وهذا لا ينقص من قوامته ولا حقه فى التطليق.

وجهة أخرى.. أن استخدام اللفظ فى الطلاق فى عهد الرسول الكريم، ومن بعده من الصحابة والتابعين هو من قبيل أن المعاملات فى ذلك الوقت كانت تتم بالكلمة، ولم تكن الكتابة إلا على سبيل الاستثناء، فالكلمة كانت موثقا وعهدا والتزاما، أما الآن فإن الأمور قد تغيرت وأصبحت الكتابة هى الأصل فى عناصر الإثبات، وفى كافة المعاملات لما ظهر من تطور فى حياة المجتمعات، وما تبع ذلك من فساد للذمم حتى إن التاجر لا يبيع تجارته إلا بعقد مكتوب أو مقابل شيك أو إيصال أمانة، وليس بالكلمة كما سبق فى الماضى، وكذلك الحال كان الرجل يطلق بالكلمة، ويفعل بمضمونها أم الآن فإن الرجل يطلق عدة مرات، وينكر طلاقه وتبقى الزوجة حائرة بين نية الزوج وضميرها وما ينتج عن هذا من علاقات أسرية متوترة.

لما كان هذا فإننى أسأل السادة علماءنا الكرام أليس من الأجدى أن نناقش هذا الموضوع الهام لحياتنا بدلا من التبرك ببول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد توفاه الله - عز وجل - منذ أكثر من أربعة عشر قرنا أو فتوى إرضاع الكبير. ألم يحن الوقت بعد لكى نأخذ بهذا الرأى الفقهى الثابت عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب فقيه الأمة، وان نتشدد فى هذا ويتكرم علينا أهل الفتوى بالنظر فى هذا الموضوع ولو على سبيل المصالح المرسلة، وحاجة الأمة إلى فتوى تقرر عدم وقوع الطلاق إلا أمام مأذون وبشهادة شاهدى عدل - حسبما أمر الله تعالى - وحسبما ورد سابقا - وأن الطلاق لا يقع لمجرد التلفظ به بدون شهود وتوثيق.

أن هذا الأمر سوف يؤكد للجميع بأن هذا الدين قد جاء حقا لكل زمان فإذا ما فسدت الذمم وأصبحت الكلمة فى المعاملات غير موثوق بها، فكيف لنا أن نعتد بها وقد فقدت المصداقية فى أمر من أمور تمس أساس الأمة وهى الأسرة وفى أمر غير محبب لله عز وجل، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى الحديث الشريف (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق) ا. ولو أشرت هنا إلى المصائب التى تنجم عن شكوك وقوع وعدم وقوع الطلاق لما كفانى صفحات.

إن هذا الأمر جد خطير ويحتاج إلى رأى السادة الفقهاء بدون تعصب وإننى على يقين من أنهم سيصلون إلى النتيجة نفسها التى توصلت إليها لو عملوا بنية خالصة لصالح هذه الأمة، وينقذوننا من شر فقه رجال الفضائيات. كما إننى على يقين من أن فضيلة المفتى - وهو شيخ جليل نوقره ونقدر له علمه - سوف يرد على ما ورد فإن رأى فيه إصلاح فسوف يؤكده، وإن وجد فيه خطأ فسيصوبه، وإننى أتمنى أن أجد فتوى فضيلة المفتى بما يراه فضيلته محتملا المعنى الآتى:

"لا يقع الطلاق إلا أمام موثق بشاهدى عدل، وإذا تعذر التوثيق أن يكون أمام شاهدى عدل وفى جميع الأحوال يراعى إقرار الزوج بحالة طهر زوجته" ومن باب المصالح المرسلة أيضا أن تصدر فتوى (أن لا زواج إلا بتوثيق وشاهدى عدل، ولا طلاق إلا بتوثيق وشاهدى عدل، وما كان غير ذلك فهو ليس بزواج، وما كان غير ذلك فهو ليس بطلاق)، وبذلك نعظم أمر الزواج ونعظم أمر الطلاق فلا زواج عرفى ولا طلاق لفظى فقط.
والملخص هنا لما ورد والفائدة المرجوة من عموم فتوى فى هذا الموضوع:

أولا:
إذا كان هذا الفقه مؤكدا عن أهل البيت وأن ما ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أنه أوجب الشهادة على الطلاق كشرط لوقوعه أليس هذا الفقه أوجب بالاتباع إذا ما أخذنا فى الحسبان فساد الذمم، حتى إن الرجل يطلق لفظا وينكر معنى فى كثير من الأحيان.

ثانيا:
التريث فى التطليق والتأكد من أن الزوج فى حالة مستقرة نفسيا ومدركا بما يفعل ومصرا عليه، وذلك لأنه لن يطلق إلا أمام مأذون وفى حضور شاهدى عدل.

ثالثا:
إتاحة الفرصة لتدخل المأذون فى نصح الزوج وتبيان الضرر من الطلاق.

رابعا:
هذا الطلاق سينهى حتما طلاق الغضبان والهازل والسكران والمعلق على شرط، وجميعها فى حالة الإلغاء أمور حسنة وفيها الخير لأمة الإسلام فى وقتنا الحالى. ولا ننسى أن سيدنا عمر - رضى الله عنه - قد خالف السنة فيما روى عنه بأنه قد جعل اليمين الثلاثى بالطلاق فى مجلس واحد بثلاث طلقات عندما وجد القوم بدءوا فى سوء استعماله اللفظ.

خامسا:
الطلاق بالتوثيق وسيلة مؤكدة لحفظ عدد مرات الطلاق فلا تكون محل خلاف بين الزوجين وراحة لضميرهما، لأن غالبا ما يكون السهو والنسيان قد غلب عليهما.

سادسا:
وهو الأهم سيقضى على التلفظ بالطلاق، لأنه فى كل الأحوال لن يكون إلا لغوا يأثم قائله ولا يتضمن المعنى. ومع مرور الوقت سوف يتوقف الناس عن هذا اللغو لفروغه من محتواه ومقصده وكونه لا يوقع أثرا وإنما ينتج إثما.

سابعا:
إن القضاء على ظاهرة الزواج العرفى باعتباره ليس بزواج شرعا هو فى صالح الأمة وغلقا لباب من أبواب الفساد السائد فى المجتمع اليوم، لاسيما بين الشباب وما ينتج عنه من آثار مدمرة وإنكار لحقوق المرأة، وإنكار لحقوق أطفال مجهولى النسب، وغالبا ما يكون الضحية الأبناء.

أقر لكم بأن هذا الرأى منقول من كتب الفقه وليس من فكر صاحب هذا المقال، وكل ما أرجوه أن يتفضل السادة المعنيين من أهل الفتوى الرد عليه.

سعيد أمين أباظة المحامى







مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

علي الطلاق

حل ممتاز في العصر الحالي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة