تصوير أو نسخ أو نشر «سى دى »بغرض الإساءة أو التشهير = 3 سنين سجن وغرامة 10 آلاف جنيه

الخميس، 29 أكتوبر 2009 06:55 م
تصوير أو نسخ أو نشر «سى دى »بغرض الإساءة أو التشهير = 3 سنين سجن وغرامة 10 آلاف جنيه
شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
السجن من يوم إلى 3 سنوات، أو الغرامة من 500 حتى 10 آلاف، و«الجنحة» هى مصير من يقوم بتصوير أو نشر أو نسخ اسطوانات خاصة بالحياة الشخصية أو ساهم فى توزيعها بغرض الإساءة أو التشهير..وتنظم هذه الوقائع عدة قوانين، أهمها قانون رقم 10 الخاص بمكافحة جرائم الآداب وتتعلق بالأوراق والأسطوانات والشرائط والإثارة الجنسية والدعارة.

لكن هناك من يرى من القانونيين عدم ملاءمة هذه العقوبة ويطالبون بانتقالها من الجنحة إلى الجناية، ومبرر هؤلاء -وعلى رأسهم سعيد جميل المحامى بالنقض- أن اغتيال السمعة والتشهير والتدمير المعنوى الذى يتعرض له الشخص الذى يتم التشهير به أو تصويره أو التسجيل له أو الافتراء عليه يكون أكثر قسوة وألما من الاغتيال المادى لجسد الإنسان.
ولكن مازال هناك خلاف بين المحامين حول من يقوم بنسخ هذه الأسطوانات أو من يقوم بتوزيعها، فإذا كان الفاعل الأصلى هو صاحب الجرم فهو يستحق -حسب قانون العقوبات- ما بين يوم وثلاث سنوات، كما يقول ممدوح الوسيمى المحامى بالنقض، ولا يوجد شئ قانونى ضد الموقع الإلكترونى الذى ينشر ذلك.

جميل سعيد يطالب بأن يتدخل المشرع فى مثل هذا الموضع ويضع قانونا أو نصا جديدا يتماشى مع ما حدث من تطور إلكترونى ونشر عبر وسيلة جديدة وهى الإنترنت.

فريد الديب المحامى بالنقض يقول إن من ينشر تسجيلات أو صورا تمت بدون إذن صاحبها أو تمت خلسة، يعاقب بالحبس عامين، حتى مواقع الإنترنت أو الصحف أو أية وسيلة نشر وتوزيع وإشهار فهى مُجرمة، وكل من ساهم فى التوزيع مسئول ولا يشفع له أن هناك مواقع أو أشخاصا آخرين نشروا.

فكل ما يتم من نشر وتوزيع اسطوانات -كما حدث مع الفنانة دينا وتمت إدانة حسام أبو الفتوح وقتها، رغم إنهما كانا زوجين- فإنه طالما لم يكن هناك رضا وقبول من الشخص وموافقة على هذا الفعل، فالسلطة تكون تقديرية للقاضى، لأن شرط الموافقة هو الأساس، خاصة إذا كانت هناك شبهة تشهير وإضرار بالشخص حتى لو كانت الزوجة، إلا أن شرط الموافقة ليس له أهمية فى حال أن تكون الفتاة قاصرا، مثلما حدث مع فتاة ديروط مؤخرا كما يقول ممدوح تمام، والشخص الذى ظهر أو قام بالفعل الفاضح وجاهر به وشجع على البغاء تغلظ عقوبته، إلا أن من نقل هذه الصور أو المقاطع سواء بالموبايل أو الفيديو أو الأسطوانة أو حتى نشرها عبر الإنترنت، فلا جريمة أو عقاب عليه طالما أنه ثبت أنه ليس الفاعل الأول وليس هو من قام بالتصوير أو التسجيل.

وأما من استرق السمع أو قام بتصوير دون إذن قضائى أيا كان فوتوغرافيا أو فيديو فيخضع للنص 309 مكرر، باعتبار أن هذا تعدٍ على حرمة الحياة الخاصة، ويعاقب صاحبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة بما لا يقل عن 500 جنيه.

وسواء تمت الإدانة بالحبس أو الغرامة يكون ما هو إلا مدخل لباب الدعوى المدنية بالتعويض التى قد تصل إلى ملايين الجنيهات حسب حجم الضرر أو الجريمة، كما يقول محمد سعد المحامى بالنقض، وهذا ما نص عليه قانون العقوبات.

ويتفق مع هذا الرأى جمال عسران المحامى الذى يعتبر أن عملية ترويج فعل فاضح أو نشر صور ووقائع مخالفة للقانون، مشاركة فى الجُرم.

لمعلوماتك...
>> 4 عناصر لأركان تطبيق المادة 267 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة الاغتصاب
>> 90 عدد الطلقات التى أمطر بها أهل فتاة ديروط القتيل، والد الشاب الذى صور ووزع اسطوانات فاضحة لابنتهم.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة