بسبب إلغاء محاضرات طلاب الانتساب الموجه..

دعوى قضائية ضد "هلال" ورئيس جامعة القاهرة

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2009 08:15 م
دعوى قضائية ضد "هلال" ورئيس جامعة القاهرة وزير التعليم العالى د.هانى هلال ورئيس جامعة القاهرة د.حسام كامل
كتب محمد البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير التى يرأسها عماد مبارك والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذى يرأسه خالد على عمر، نيابة عن الطالب أسامة أحمد عبد السلام كلية الآداب قسم الفلسفة، بدعوى قضائية رقم 3182 لسنة 64 ق بتاريخ 27/10/2009 ضد رئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفته، ووزير التعليم العالى د.هانى هلال ورئيس جامعة القاهرة د.حسام كامل، لوقف تنفيذ ومنع قرار إلغاء المحاضرات الخاصة بطلاب الانتساب الموجه وبثها عبر القنوات الفضائية، وذلك أمام رئيس محكمة القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة.

وجاء فى عريضة الدعوى التى حصل اليوم السابع على نسخة منها مخالفة هذا القرار الذى أصدره المجلس الأعلى للجامعات بدعوى الحد من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومخالفته للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، حيث لم يرد ما ينص على منع طلاب الانتساب الموجه من حضور المحاضرات، كما أن طلاب الانتساب الموجه يتساوون مع جميع الطلاب الانتظام فى دراسة نفس المواد، والحصول على نفس الشهادة، لأنهم زملاء لهم فى نفس المرحلة السنية، ولا يختلفون عنهم إلا فى محاضرات مستقلة لهم.

وأكدت العريضة مخالفة القرار المطعون فيه للسبب المشروع دعوى مصدر القرار بأن سبب ذلك هو الوقاية من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير بين طلاب الجامعات ، وكأن طلاب الانتساب الموجه هم من سوف ينتشر المرض بينهم وبسببهم دون طلاب الانتظام ودون طلاب الانتساب ودون طلاب الدراسات العليا ودون أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ودون العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ، وهو ما ينطوى على تمييز محظور ومنهى عنه قانونا بين الطلاب وحرمان لبعضهم من الحق فى التعليم دون سواهم من باقى طلاب الجامعة، معتبرة أن مسئولية الدولة هى الوقاية والحماية من المرض، وليس منع الطلاب من المحاضرات.

وأشارت العريضة إلى مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 18 من الدستور المصرى التى تنص على أن التعليم حق تكفله الدولة، إضافة إلى مخالفته للمواثيق والمعاهدات الدولية الملزمة لمصر، والتى أصبحت جزءا من التشريع الداخلى المصرى بموجب نص المادة 151 من الدستور الذى أكسبها قوة القانون، ومخالفته للمادة 26 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المادة 13 من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولاتفاقية مكافحة التمييز فى مجال التعليم.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة