"الشورى" يوافق مبدئيا على قانون تنظيم "النووى"

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009 05:01 م
"الشورى" يوافق مبدئيا على قانون تنظيم "النووى" محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى
كتبت ولاء نعمة الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة محمد فريد خميس رئيس اللجنة من حيث المبدأ، على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المقدم من الحكومة والمكون من 107 مواد.

وتنشأ - بمقتضى المشروع - هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المبادرة لها، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل مصر.

وتتولى الهيئة كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك على نحو يضمن أمن وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤذية.

ويحظر مشروع القانون ممارسة أى نشاط نووى أو إشعاعى، دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ولا يجوز منح ترخيص شخصى لمزاولة أى نشاط يترتب عليه التعرض للإشعاعات المؤذية، إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين، كما لا يجوز تشغيل منشأة نووية أو إشعاعية إلا بواسطة أفراد مؤهلين حاصلين على ترخيص بالتشغيل على أن تقع مسئولية أمن وأمان تشغيل المنشأة النووية أو الإشعاعية كاملة على المرخص له.

وتفجرت خلافات عديدة بين الأعضاء ورئيس لجنة الصناعة المهندس محمد فريد خميس من جانب وبين د. حسن يونس وزير الكهرباء والذى حضر الاجتماع.

كانت بداية هذه الخلافات حينما حاول "خميس" إخماد كل الأصوات التى طالبت وزير الكهرباء بالإفصاح عن المكان الذى تم الاتفاق عليه لإنشاء أول محطة نووية.

وقال خميس "مش هاسمح لحد أن يتكلم عن الضبعة.. الوزير كلف بيت خبرة عالمى بتحديد المكان المناسب وإعداد تقرير، بعدها هناقش الموضوع" واستطرد قائلاً "أقمنا المحطة فى الضبعة فى شبر الرمل فى مصر الجديدة مش مشكلتنا بقى.. المهم إننا هنقيمها".

وتطورت الخلافات بين يونس والأعضاء، وذلك بعد اعتراض الوزير على بعض التعديلات التى أدخلتها اللجنة المصغرة لدراسة مواد مشروع القانون حول خضوع وزارة الصحة بما فيها أجهزة الأشعة السينية لرقابة الهيمنة الجديدة للأمان النووى.

وأكد يونس "إحنا اتفقنا على استثناء الأشعة السينية من مهام الهيئة الجديدة وتمسك يونس بموقفه، لافتاً إلى أن هذه المادة ستؤدى إلى إرهاق هيئة الأمان والرقابة النووية خاصة مع انتشار هذه الأجهزة فى كل مستشفيات مصر.

وتمسك خميس بالتعديل وقال إنه تلقى خطابا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب فيه بتوحيد جهة الرقابة على وزارة الصحة، وقال إن اللجنة اتفقت مع رأى الوكالة وإذا كان لوزارة الصحة والكهرباء رأى آخر، فيجب أن يردوا علينا بالحجج العلمية.

واعترض يونس على المادة 107 من مشروع القانون والتى تنص على جواز إعفاء المبلغ عن أى جريمة نووية من العقوبة إذا مكن الجانى سلطات التحقيق من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة وعقب يونس مطالباً بحذفها وقال "إزاى يعنى أسمح لواحد يعمل بلوى أو مصيبة وبعدين يتم إعفاؤه بحجة أنه بلغ".

مشيراً إلى أنه غير موافق على هذا التعديل، واضطر خميس إلى تشكيل لجنة تضم مندوبين من وزارة الكهرباء وعددا من أعضاء اللجنة المصغرة للتوصل إلى صيغة للتفاهم بين الطرفين.

وحدد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، رسوم منح التراخيص والأذون، وهى 3 ملايين جنيه لرسم الإذن الواحد بالنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء، ومائة ألف جنيه لرسم الإذن بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات، ومائتا ألف جنيه لرسم الإذن الواحد بالنسبة للمنشآت النوويةالأخرى.

وبالنسبة للمنشآت الإشعاعية يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص مائة ألف
جنيه فى حين يكون رسم التراخيص الشخصية للأفراد 10 آلاف جنيه.

وأوجب المشروع الحصول على موافقة الهيئة قبل الترخيص من أجل استخراج أو نقل خامات اليورانيوم أو الثوريوم لأغراض الاستخلاص أو الاختبارات وعمليات الاستكشاف الخاصة بهما وتشغيل منشأة للتعدين.

وحظر مشروع القانون استيراد أو إدخال أى نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى مصر أو إلقاء أى منهما أو دفنه فيها أو فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية أو الجرف القارى لها.

كما حظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام أو التهديد باستخدام أو
حيازة أو إحراز أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية أو وسائل تشتيت إشعاعى أو تقديم أى مساعدة للقيام بأى من هذه الأفعال وكذلك محاولة ارتكاب أى منها أو الشروع فيها.

وعاقب المشروع بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو قودا نوويا أو مصدرا إشعاعيا بما فى ذلك النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة أو الشروع فيها لغرض إرهابى أو بالإكراه أو بالسلاح.. كما يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين سنة كل من قام أو شرع عمدا فى التخريب أو الإتلاف الكلى أو الجزئى لأى منشأة نووية أو منشأة للتصرف فى النفايات المشعة أو حفظ الوقود النووى
المستهلك أو وقود نووى يستخدم فى منشأة نووية.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكتب الجريمة لغرض إرهابى أو من جماعة
إجرامية منظمة أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة