بهدف توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين

هيئة الاستثمار تضع قواعد عمل جديدة للجان التقييم

الإثنين، 19 أكتوبر 2009 02:06 م
هيئة الاستثمار تضع قواعد عمل جديدة للجان التقييم وزير الاستثمار محمود محيى الدين
كتبت عبير عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت الهيئة العامة للاستثمار من وضع عدد من الضوابط المتعلقة بتيسير أعمال التقييم، وذلك فى إطار اتجاه الهيئة لفرض المزيد من الضوابط وقواعد العمل بهدف التيسير على المستثمرين، كما تقرر أن ترجع التبعية الإدارية للجان التقييم إلى قطاع متابعة الأداء الاقتصادى بالهيئة، والذى ستكون وظيفته الإشراف على الطلبات المقدمة من المستثمرين والمتعلقة بأعمال التقييم الخاصة بتغيير الشكل القانونى والاندماج والانقسام وتقييم الحصص العينية.


وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن أسس وقواعد لجان التقييم، والتى تم نشرها على الموقع الإلكترونى للهيئة، تشتمل على أن يتم تقييم أصول والتزامات الشركات التى ترغب فى تغيير شكلها القانونى بالقيمة السوقية أو بالقيمة الدفترية طبقاً لمحضر جماعة الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية للشركاء أو المساهمين الممثلين لنسبة 75% من رأس المال، ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسى على نسبة أعلى.

كما يتم تقييم أصول والتزامات الشركات الراغبة فى الاندماج بالقيمة الفعلية (السوقية).. واستثناءً مما تقدم، يجوز تقييم أصول والتزامات الشركات الراغبة فى الاندماج بالقيمة الدفترية فى حالة موافقة الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء فى تلك الشركات بإجماع المساهمين أو الشركاء الممثلين لرأس مال الشركة بالكامل.

ووفقاً لقواعد عمل لجان التقييم، فإنه فى حالة عدم إجماع المساهمين أو الشركاء فى إحدى الشركات الراغبة فى الاندماج، يجوز للجمعيات العامة غير العادية أو جماعة الشركاء بحسب الأحوال للشركات الدامجة والمندمجة تقرير احتساب قيمة رأس مال الشركة بعد الاندماج على أساس القيمة الدفترية لأصول والتزامات الشركتين، مع توزيع قيمة رأس المال المشار إليه على المساهمين وفقاً للنسب المئوية المستحقة لكل مساهم فى الشركات الراغبة فى الاندماج على أساس القيمة الفعلية.

كما تقضى قواعد العمل على قيام الهيئة بتقييم الحصص العينية المقدمة بغرض الدخول بها فى رأس مال شركة مساهمة تحت التأسيس أو عند زيادة رأس مالها وعدم الأخذ بالإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن إلا فى حالة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

من جانب آخر، تقوم اللجان بتقييم أصول والتزامات الشركة الراغبة فى التقسيم بالقيمة الدفترية أو السوقية وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية أو محضر اجتماع جماعة الشركاء، وتسرى جميع القواعد والأسس المتبعة فى الاندماج على عمليات الانقسام.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة