بعد صدور حكم نهائى ضده فى 12 مايو الماضى:

رئيس"الاتصالات"أمام المحكمة بسبب المواقع الجنسية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2009 05:07 م
رئيس"الاتصالات"أمام المحكمة بسبب المواقع الجنسية عمرو بدوى يمثل أمام المحكمة بتهمة استخدام سلطة موظف عام فى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ
كتب عبد الفتاح عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يمثل عمرو بدوى، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أمام محكمة جنح 6 أكتوبر فى 25 نوفمبر المقبل، بتهمة استخدام سلطة موظف عام فى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ فى الدعوى التى أقامها عليه نزار غراب المحامى، لحجب المواقع الإباحية لما تسببه من جرائم خدش الحياء العام، والعمل العلنى الفاضح، والدعارة، وذلك على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) المنتشرة فى مقاهى الإنترنت وفى داخل البيوت..

وكذلك امتناعه عن حجب المواقع التى تقدم العلاقات الجنسية المحرمة مقروءة ومصورة ومسموعة ومتحركة، وتقدم دعوة وإعلانات لتلك العلاقات بداية بالزنا ومرورا باللواط ونهاية بتبادل الزوجات وإقامة الحفلات الجنسية، كما أن بها إعلانات تضر بسمعة البلاد، حيث يتم الإعلان تحت عناوين منها " أفلام مصريات يمارسن الجنس"، مما يظهر مصر فى أسوأ صورة، ولم يحرك المعلن إليه ساكنا دفاعا عن بلده ووطنه.

وأقام الطالب دعوى رقم 10355 لسنة 63 قضاء إدارى بتاريخ 21/12/2008، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى الذى أصدره المعلن إليه بالامتناع عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وقضت المحكمة بوقف هذا القرار المشين بتاريخ 12/5/2009 حيث تم إعلان صيغته التنفيذية للمعلن إليه بتاريخ 15/6/2009 .

وعلى إثر صدور ذلك الحكم أعلن السيد المهندس رئيس مجموعة عمل الإنترنت فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بسهولة حجب المواقع الإباحية فنيا على شبكة الإنترنت.

إلا أن المعلن إليه منذ إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم لم يحرك ساكنا بل امتنع عن تنفيذ الحكم رغم توجيه إنذار إليه بتاريخ 27 / 8 /2009 وهو ما يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن امتناعه يوقفه للمحاسبة أمام الله، إلا أنه ضرب عرض الحائط بالدستور والقانون وأحكام القضاء بل وبأحكام الشريعة الإسلامية ويضر بتقاليد هذا المجتمع التى يسعى إلى تدميرها بإتاحة الفحشاء والمنكر والبغى والزنا واللواط، وهى سلوكيات كفيلة بالقضاء على النخوة والرجولة والمروءة والشهامة، وكفيلة بنشر الجرائم الأخلاقية التى تمس العرض والشرف، كل ذلك يتم برعاية المعلن إليه مرتكبا جريمة تضاف إلى جرائمه، وهى التسهيل والمساعدة على إتيان الدياثة.

وأشار غراب إلى أن الامتناع عن تنفيذ "حكم قضائى واجب النفاذ" مجرم بالمادة 123 عقوبات، التى تعاقب مرتكبها بالحبس والعزل من الوظيفة، وقد سبب ذلك الامتناع أضرارا مادية وأدبية للطالب يحق معها طلب التعويض.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة