المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة تهريب أى أثر للخارج

"ثقافة" الشعب توافق على تغليظ عقوبة سرقة الآثار

الإثنين، 12 أكتوبر 2009 03:36 م
"ثقافة" الشعب توافق على تغليظ عقوبة سرقة الآثار د.زاهى حواس أمين المجلس الأعلى للآثار
كتبت ـ ولاء نعمة الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وسط انصراف مفاجئ من د.زاهى حواس أمين المجلس الأعلى للآثار قبل بداية الاجتماع، وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب اليوم على تغليظ العقوبات المقررة فى قانون حماية الآثار.

تتضمن العقوبات الجديدة معاقبة كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر أو اشترك فى ذلك، بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه وبمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، ومعاقبة كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوهه أو فصل جزءاً منه عمداً أو اشترك فى ذلك، وكل من أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد والغرامة إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس.

وأيدت اللجنة فرض عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس أثراً مملوكاً للدولة أو مسجلاً أو نزعه من مكانه، وكل من حوّل المبانى الأثرية أو الأراضى الأثرية أو جزءاً منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع، وكل من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية بدون ترخيص من المجلس أو تجاوز شرط الترخيص الممنوح له فى المحاجر.

كان النائب هشام مصطفى خليل وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب، قد اعترض على تضمن مشروع قانون الآثار الجديد لعقوبات تصل إلى السجن المشدد وقال "هل نعاملهم كمجرمين خطيرين؟".






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة