رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد إبراهيم قشطة، دعوى أقامها ثلاثة أشقاء فلسطينيين ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات، لامتناعهم عن تنفيذ أحكام القانون رقم 154 لسنة 2004، الذى يعطى الحق للفلسطينيين من أم مصرية فى الحصول على الجنسية المصرية، لكن المحكمة استندت إلى القرار الصادر من جامعة الدول العربية رقم 1547 لسنة 59 ويدعو إلى عدم منح جنسية دول أعضاء الجامعة للفلسطينيين حفاظا على الكيان الفلسطينى.
كان عمر الأصمعى -محام- قد تقدم بدعوى عن كل من خضر منصور «فلسطينى الجنسية» وشقيقيه «رباب ومحمد»، برقم «18923» لسنة 61 ضد كل من وزير الداخلية بصفته ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات، لرغبتهم فى الحصول على الجنسية المصرية وذلك لانتماء الأشقاء الى أب فلسطينى وأم مصرية، مستندين إلى المادة 3 من قانون 154 لسنة 2004، التى تنص على «أن المولود من أم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يعلن لوزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية ويعتبر مصريا بصدور قرار من الوزير أو بانقضاء سنة من الإعلان».