استعرضت اليوم الاثنين لجنة الإسكان بمجلس الشعب برئاسة طارق طلعت مصطفى، اللائحة التنفيذية لقانون البناء الجديد، وعلق المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان على بعض الانتقادات التى وجهها النواب، وخاصة ارتفاع قيمة رسوم الترخيص بأن اللائحة مرنة وتخضع للتعديل.
هذا وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 اشتراطات المساحة والأبعاد بألا تقل مساحة قطعة الأرض عن 80 م2 للأراضى داخل الأحوزة العمرانية للقرى و150م2 للأراضى داخل الأحوزة العمرانية للمدن، وألا تقل واجهة القطعة المطلة على طريقة لا تقل عن 8 أمتار للأراضى داخل الأحوزة العمرانية للقرى و10 أمتار للأراضى داخل الأحوزة العمرانية للمدن ولا يزيد طول البلوك السكنى عن 250 متراً للمدينة و150 متراً للقرية.
وحددت اللائحة المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص بناء، ومنها 12 إجراءً من بينها المستندات الدالة على ملكية الأراضى موضوع الترخيص وصورة من بطاقة الرقم القومى للمالك وبيان صلاحية الموقع للبناء وتقرير أبحاث التربة والنوتة الحسابية للدراسات الإنشائية ونموذج حساب تكاليف الأعمال وشهادة صلاحية الأعمال للترخيص ووثيقة تأمين للمشروعات وثلاث نسخ من الرسومات الهندسية ونسخ ورقية وقرص مدمج يحتوى على الرسومات المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية، وكذلك الرسومات الميكانيكية.
وألزمت اللائحة طالب الترخيص بتركيب العدد اللازم من المصاعد فى المبنى الذى يجاوز ارتفاعه أرضية أعلى طابق فيه 16 متراً وفى حالة تركيب مصاعد بالمبنى يجب ألا يقل العدد المناسب للمصاعد وسعتها الحمولة والسرعة.
كما اشترطت اللائحة قبل الشروع فى تركيب المصعد تقديم سبعة مستندات فى مقدمتها عقد تركيب المصعد وملف المواصفات الفنية لإنشاء المصعد ورسومات هندسية تشمل المساقط الأفقية والقطاعات اللازمة وصورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
كما ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون البناء الجديد الجهة الإدارية بإجراء مفاوضات مع ملاك العقارات والأراضى قبل تنفيذ قرارات إعادة تخطيط المناطق السكنية أو تخطيط المناطق غير المخططة. وتضمنت إجراءات التفاوض تحديد المخالفات من خلال الإدارات المختصة، وإخطار الجهة التابعة لها المنطقة بوصف التعديل وحدوده ومساحته ليتقدم ملاك العقارات المبنية الواقعة داخل كل منطقة أو أراضى فضاء أو ورثتهم خلال شهر بالمستندات الدالة على إثبات الملكية وتحرير الجهة الإدارية اتفاقاً بين الملاك بموافقة الأغلبية العظمى على إعادة توزيع الملكيات طبقاً لما تسفر عنه أعمال إعادة التخطيط بذات الأنصبة.
وتتولى الجهة الإدارية إجراءات نزع الملكية بغرض إعادة التخطيط للملاك غير الموافقين على المشاركة فى إعادة توزيع الملكيات والأنصبة وفق الإجراءات الخاصة بنزع الملكية والتعويضات المحددة لها والواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتتولى الجهة الإدارية إعداد حصر لوحدات الشاغلين من غير الملاك لمنطقة إعادة التخطيط، كما تلتزم بتوفير مسكن أو نشاط لحين إعداد الوحدة السكنية البديلة أو بدفع قيمة إيجارية للمتضرر لحين إتمام النقل للسكن والنشاط الجديد.
كما ألزمت اللائحة المحافظ المختص بتكليف الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى بإعداد تقرير استشارى بتقدير إجمالى التعويض للملاك طبقاً لحالات العقارات بالمنطقة، وتقدير نصيب العقار وفقاً لمشروع المخطط التفصيلى المعد من قبل الاستشارى أو الخبير، وعند الانتهاء من نتيجة التقييم يتم العرض على المحافظ لإعلان نتيجة الأعمال ولصقها فى كل مكان ظاهر بديوان عام المحافظة ومقر الجهة الإدارية المختصة.
وفى حالة موافقة المحافظة على اختيار المنطقة على اعتبارها منطقة إعادة تخطيط، يتم تشكيل لجنة تفاوض وتقوم اللجنة بدعوة الملاك بالمنطقة إلى اجتماع عام لتحديد أولويات التفاوض على أساس اختيارين أما الحصول على تعويض مالى قبل تنفيذ مشروع إعادة التخطيط أو الانتظار إلى حين إتمام إعادة التخطيط واقتضاء التعويض العينى أو المادى بعد تنفيذ المشروع.
وتضمنت الإجراءات التفاوض مع الملاك كل على حدة مع من لم يوافق على أحد الخيارين السابقين، وإعداد تقرير بنتائج التفاوض وعرضه على المحافظ المختص.
هذا كما حددت اللائحة الاشتراطات البنائية العامة، بأن لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أى قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة والصادرة من الجهة المختصة.
وشددت اللائحة على ضرورة توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالعدد الكافى وطبقاً لمعدلات الانتظار بالمواصفات المحددة بهذه اللائحة، وأن لا يقل الحد الأدنى للارتفاع الصافى لطابق الجراج تحت الكمرات الإنشائية بسقف الجراج عن 2.20 متر لمساحة الجراج التى تقل عن ألف متر وألا يقل عرض بوابة الخروج والدخول عن 3 أمتار ولا يقل ارتفاعها عن 2.20م وأن يتم فصل الجراجات بالكامل عن مناور المبنى.
