منتصر الزيات يطالب بمحاكمة مغتصب المصريات

السفارة الأمريكية ترفض التعليق على جرائم CIA

السبت، 31 يناير 2009 03:13 م
السفارة الأمريكية ترفض التعليق على جرائم CIA تحقيقات فى الخارجية الأمريكية بشأن الاتهامات الموجهة للدبلوماسيين - تصوير إيمان شوقت
كتب محمد ثروت وميريت إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفض المسئول الإعلامى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة التعليق على اتهام مدير مكتب السى. آى. أيه فى الجزائر والقاهرة أندرو براون، باغتصاب مواطنات إبان عمله فى البلدين، مشيرا إلى أن الموضوع تجرى تحقيقات بشأنه فى وزارة الخارجية الأمريكية.

من جهة أخرى، قال اللواء فؤاد نصار مدير المخابرات العامة الأسبق فى تصريحات خاصة لليوم السابع: هذه حالة جديدة لم نسمع بها من قبل، وهناك تحقيقان يتم إجراؤهما: الأول داخل وكالة المخابرات المركزية، لأن المسئول خالف طبيعة عمله وصلاحيات وظيفته، ويتم وقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإثبات براءته أو إدانته، وفى الحالة الأخيرة يتم عزله من وظيفته، مؤكدا أن هناك رقابة شديدة على المندوبين، خاصة فى أماكن العمل ذات الطبيعة الخاصة وفى بلدان الشرق الأوسط. والتحقيق الثانى يكون قضائيا، حسب قواعد الدبلوماسية، لأنه يحمل صفة دبلوماسى لحظة ارتكابه الجرائم.

أضاف نصار قائلا : لا توجد مكاتب مستقلة للسى. آى .أيه فى القاهرة، أو فى أى بلد عربى آخر، إنما مندوبون فى السفارات الأمريكية، وهم كانوا موجودين باستمرار فى سفارة الولايات المتحدة منذ قبل ثورة 23 يوليو 52، أما الآن فليس لدى معلومات عن هذا الملف. ولكن قد يتم فتح مكاتب فى بعض الدول بناء على اتفاقيات مكتوبة بين الدولتين، وهو أمر متعارف عليه فى كل أجهزة المخابرات فى العالم.

وأشار نصار إلى أن هذه الحوادث جديدة ولم تحدث من قبل، ولكن اليوم فى ظل الشفافية الكاملة وتطبيق قواعد القانون الدولى اختلف الأمر، ولا يوجد أحد فوق المساءلة.

من جانبه أكد منصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية المعروف، أنه يجب عمل جماعات ضغط داخل مصر والجزائر، باعتبارهما الدولتين اللتين عملا بهما، لمحاكمة هذا المسئول أمام محكمة الجنايات، لأن الحصانة تنتفى عنه فى جرائم الشرف والأعمال المنافية للآداب، ويجب أن يحاكم أمام القانون الوطنى.

وأوضح الزيات أن التهم التى وقع فيها المسئول الأمريكى تتعلق بإساءة استخدام مهام وظيفته ومنافاة مقتضيات وصلاحيات عمله، بحق الذين قام باغتصابهم، وفقا للقانون العام .






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة