مشروع قانون بمعاقبة أصحاب فتاوى الفضائيات

الإثنين، 26 يناير 2009 04:21 م
مشروع قانون بمعاقبة أصحاب فتاوى الفضائيات إحالة 8 اقتراحات بمشروعات قوانين إلى اللجنة الدستورية والتشريعية
كتبت ـ نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس برئاسة أحمد عبد الستار خضر وكيل اللجنة، على 8 اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب، وإحالتها إلى اللجنة التشريعية والدستورية وهيئة مكتب الإسكان والقوى العاملة لإعداد تقرير عنها ومناقشتها تحت القبة.

يأتى فى مقدمة التعديلات التى وافقت عليها اللجنة تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمقدم من النائب مصطفى السلاب، بإضافة مادة وحيدة 98 مكرر بالباب الخامس فى القانون والخاص بالعقوبات، والتى تتضمن المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام ببيع أو تأجير الوحدات السكنية الممنوحة من الحكومة إلى المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية أو الإخلاء الإدارى، ويعاقب بنفس العقوبة كل من قدم محرراً مزوراً يفيد أحقيته فى الحصول على إحدى هذه الوحدات، مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى استرجاع الوحدات السكنية الممنوحة له.

وكانت وزارة الإسكان قد أيدت هذا التعديل، حيث أكد المهندس حسين الجبالى رئيس قطاع الإسكان والمرافق بأن هذا التعديل يواجه عمليات التحايل التى تتم فى الوحدات السكنية المدعمة من الدولة سواء كان ذلك فى إسكان الشباب أو إسكان مبارك.

يأتى التعديل الثانى المقدم من النائب محمود خميس بتعديل المادة 160 من قانون العقوبات، بإضافة فقرة ثانية تنص على تشديد العقوبة على عصابات سرقة جثث الموتى بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

تأتى التعديلات الأخرى التى وافقت عليها اللجنة تعديل المادة رقم 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنة 2005 للأحوال الشخصية فقرة أولى الخاصة بحضانة الطفل والمقدم من النائب صابر أبو الفتوح، ويتضمن التعديل انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 10 سنوات، على أن يكون للقاضى حق مد سن الحضانة حتى الرابعة عشر.

كما تضمنت التعديلات التى وافقت عليها اللجنة المقدمة من النائب هشام مصطفى خليل تعديل المادة 20 الفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والتى تنص على أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير أو الصغيرة حتى سن الخامسة عشر فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك، ولكل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا،ً نظمها القاضى.

وتتضمن التعديلات التى وافقت عليها الجنة اقتراحات بمشروعات قوانين لمكافحة الهجرة غير الشرعية المقدم من النائب عبد الرازق الخطيب، وإضافة مادة برقم 328 مكرر إلى قانون العقوبات، بهدف مواجهة عصابات تهريب الشباب للخارج والمقدمة من النائبين مصطفى الجندى وهشام مصطفى خليل، وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات بأن تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه إذا نجم عن السفر وفاة أحد الأشخاص.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة