اليوم السابع ينفرد بنشر مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعى

الأحد، 25 يناير 2009 06:03 م
اليوم السابع ينفرد بنشر مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعى التوسع فى قائمة المستحقين لمعاش التضامن مشروع القانون
كتب مدحت محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من وضع الملامح الرئيسية لمشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعى رقم 30 لسنة 1977، حيث سيتم عرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل للموافقة عليه حتى يتم مناقشته فى مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية الحالية.

مشروع تعديل القانون يستهدف زيادة عدد المواطنين الذين يستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى إلى 2 مليون مواطن بدلاً من مليون و70 ألفاً فقط فى ظل القانون الحالى، وذلك بموارد مالية تصل إلى 3 مليارات جنيه بدلاً من مليار و300 مليون جنيه.

ينفرد اليوم السابع بنشر أهم ملامح المواد التى تم تعديلها، حيث تم تعديل المادة الثالثة من القانون، وهى أن يتولى مدير مديرية التضامن الاجتماعى أو من ينوب عنه منح مساعدات شهرية نقدية للأفراد والأسر، بناء على البحث الاجتماعى الميدانى للذين لا يصرفون معاشاً، طبقاً لأحكام قانون الضمان الحالى، حيث تحصل الأسرة التى لديها رضيع على معاش الضمان بشرط ألا يزيد نصيب الفرد من دخل أسرته على مائتى جنيه شهرياً.

مساعدة للرضيع والمعاق
وتصرف هذه المساعدة للرضيع، ولا تصرف بعد الطفل الثانى من الأحياء، وكذلك تصرف الأسرة التى لديها طفل معاق مساعدة قيمتها مساوية لقيمة معاش الفرد المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1613 لسنة 2006، وفى حالة وجود أكثر من طفل معاق تصرف قيمة المساعدة لكل طفل على حده، بشرط ألا يزيد نصيب الفرد من دخلها الشهرى على مائتى جنيه، ويكون الصرف باسم الأب أو المتولى شئون المعاق، وتتجدد المساعدة سنوياً حتى زوال سبب الاستحقاق، أو بلوغ سن المعاق 18 عاماً.

تحصل الأسرة التى يكون عائلها مصاباً بمرض ثابت، وفق تقرير طبى من مستشفى حكومى، على مساعدة، إذا كان المرض يمنع عائل الأسرة من أداء العمل أو يؤدى لنقص دخله، وتكون قيمة المساعدة مساوية لقيمة المعاش المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن الأسرة التى لديها أبناء منتظمون فى مرحلتى التعليم الأساسى والثانوى، حيث تكون قيمة المساعدة لها مساوية لقيمة المنحة الدراسية المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1809 لسنة 2007، فضلاً عن أن الأسرة التى يكون عائلها مقيد الحرية بشرط ألا تقل مدة قيد حريته عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات.

معاش للأسرة التى هجرها عائلها
كما تحصل الأسرة التى يهجرها عائلها على مساعدة من الوزارة طالما لم تقل مدة الهجرة عن ثلاثة أشهر متصلة، ويثبت عدم إنفاقه على الأسرة، كما أن الأسرة التى لديها أحد أبنائها مجند، تصرف مساعدة شهرية على حسب احتياجاتها، بعد التأكد من بياناته والتحقق من مدة تجنيده الإلزامى، ويكون صاحب المساعدة مسئولاً عن إبلاغ الوحدة الاجتماعية بأى تغيير اجتماعى أو اقتصادى يحدث للأسرة، وكذلك الأسر من أهالى مناطق شلاتين وحلايب وأبو رماد جنوب البحر الأحمر، والأسر المستوطنة فى وادى خريط والرديسة بأسوان وأسر المهاجرين من بلاد النوبة، والأسر المضارة من مشروع نجح حمادى فى سوهاج وقنا سيحصلون على مساعدة الضمان الاجتماعى، بشرط أن يكونوا جميعاً من أهالى تلك المناطق المقيمين بها، ولم يتم تعويضهم من أى جهة أخرى على أن يقدم كل طالب للمساعدة بياناً سنوياً عن حالته الاجتماعية حتى يتسنى تجديد صرفها لمدة عام آخر.

وجاء فى المادة الخامسة بعد التعديل، أن تصرف المساعدات على دفعات شهرية لمدة لا تتجاوز 12 شهراً، على أن يجدد صرفها متى توافرت شروطها وأسبابها. وأكدت المادة السادسة أن تحصل البنت على معاش الضمان، إذا بلغت 45 عاماً، ولم يسبق لها الزواج، بدلاً من 50 عاماً فى ظل القانون الحالى، وكذلك المرأة المطلقة التى تقل سنها عن 60 عاماً بدلا من 65 عاماً، وكذلك الرجل المسن أو المرأة المسنة الذين بلغوا 60 عاماً يستحقون معاش الضمان الاجتماعى، فضلاً عن الأرملة وهى المرأة التى يقل سنها عن 60 عاماً، وتوفى زوجها وترك لها أولاداً أو لم يترك ولم تتزوج بعد وفاته، على أن يكون الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعى للفرد الواحد هو 167 جنيهاً، وأن يتولى القانون إعطاء الأسرة للمعاش بحد أدنى أربعة أفراد فقط فى حالة استحقاقهم له.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة