محامى كليوباترا: طعن أبوالعينين على حكم الإدارية العليا يستند إلى نصوص فى القانون

الخميس، 22 يناير 2009 11:34 م
محامى كليوباترا: طعن أبوالعينين على حكم الإدارية العليا يستند إلى نصوص فى القانون محمد أبو العينين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقت «اليوم السابع » ردا من محامى رجل الأعمال محمد أبو العينين حول ما نشر فى العدد الماضى حول خلافه القانونى مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير:
بالإشارة إلى ما نشر بجريدتكم الغراء بتاريخ 13/1/2009 تحت عنوان: «تقرير مفوضى الدولة يرفض دعوى أبوالعينين ضد شركة مصر الجديدة»، نتشرف بأن نضع أمامكم الحقيقة كاملة مؤيدة بأحكام نهائية من القضاء المدنى المختص وبالمستندات الرسمية، التى تؤكد أن ملكية موكلى للأرض ثابتة بعقود بيع نهائية مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض، ونحوزها منذ عام 1978، وأن طعننا على حكم المحكمة الإدارية يستند إلى نصوص صريحة فى القانون لا يمكن تجاهلها، وإليكم الحقيقة كاملة فى النقاط التالية:
1 - لا يوجد فى هيئة مفوضى الدولة ما يسمى بإجماع الآراء، وما يحدث أن يعرض المقرر رأيه على رئيس هيئة مفوضى الدولة، وفى حالتنا هذه عرض المقرر رأيين:
الأول: يرفض الطعن المقدم.
الثانى: يؤيد أوجه الطعن التى تقدمنا بها على حكم المحكمة الإدارية العليا. وقد أيد السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة الرأى الثانى، ومن ثم أصبح هو الرأى المعبر عن تقرير هيئة مفوضى الدولة.
2 - إنه طبقاً للمادة 146 من قانون المرافعات بند «5» ونصه ما يلى: (يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحدا من الخصوم فى الأحوال الآتية: 5 - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق أن نظرها قاضٍ أو خبير أو محكم أو كان قد أدى شهادة فيها)، ومن ثم فإن السيد المستشار عصام الدين عبدالعزيز كان قد سبق أن أدلى برأى سابق فى القضية إبان عمله رئيساً لدائرة مفوضى الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا، ثم عاد ورأس دائرة فحص الطعون التى أحالت طعن شركة مصر الجديدة إلى المحكمة الإدارية العليا لنظرها، ومن ثم فإن القرار باطل بطلاناً مطلقاً وهذا البطلان أدى بالضرورة وبحكم القانون إلى بطلان حكمة المحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة 22/3/2008
3 - إن من قال إن أرض موكلى هى أرض صحراوية خاضعة للقانون 143 لسنة 1981 تقع خارج كردون مدينة بدر وأن هذه الأرض لا يوجد بينها وبين الأرض المنصوص عليها فى القرار الجمهورى أى تداخل وتقع خارج منطوق هذا القرار، هو هيئة قضايا الدولة وذلك فى مذكرة دفاع السيد رئيس الجمهورية وذلك استناداً إلى تقرير خبراء وزارة العدل وخبراء هيئة المساحة، وليس نحن الذين قلنا ذلك كما جاء فى الخبر المنشور بجريدتكم، حيث إنها أرض صحراوية قمنا باستصلاحها وزراعتها، وفى 1981: حصلنا على موافقة الأمن الحربى رقم ن/1/1/6/7489، وعام 1986: صدرت خريطة المساحة العسكرية رقم «222» وعليها عبارة «مزارع أبوالعينين».
4 - وقعت مديرية الزراعة بالقاهرة على عقود بيع هذه الأرض مع موكلى وذلك بعد أن حصل على موافقة القوات المسلحة والمناجم والمحاجر وهيئة الآثار.
5 - فى 12/6/1995: صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 95 بتخصيص مساحة 22 كم2 بالأراضى الصحراوية المنحصرة بين طريقى القاهرة الإسماعيلية الصحراوى والسويس بالمنطقة الواقعة داخل كردون مدينة بدر.
عند تطبيق القرار بعاليه طبق بالمخالفة لصحيحه أن الأرض المخصصة لشركة مصر الجديدة هى داخل كردون مدينة بدر وحدها الشمالى خط سكة حديد القاهرة/ السويس.
ولما كانت المساحة الخاصة بموكلى تقع شمال خط السكة حديد لذلك فإنها تقع خارج حدود مدينة بدر وخارج حدود القرار الجمهورى.
ثالثاً: تقدمنا بشكوى إلى السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وإلى السيد رئيس مجلس الوزراء شارحين ما سبق.
وقد تم الرد بخطاب من السيد الوزير وخطاب آخر من السيد رئيس مجلس الوزراء يؤكدان أن الأرض الخاصة بنا والتى تقع شمال خط السكة الحديد القاهرة / السويس لا تدخل ضمن القرار الجمهورى 193 لسنة 1995
7 - قمنا برفع دعوى أمام القضاء المدنى صاحب الاختصاص طبقاً للمادة 22 من القانون 143 لسنة 81 قضى فيها بالحكم الصادر بتاريخ 29/11/2004 بعد إحالته إلى لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل ولجنة ثلاثية من هيئة المساحة المصرية إلى:
«أن المدعى يحوز بنفسه ولحسابه أرض التداعى منذ عام 78 وحتى الآن وأن حيازته كانت هادئة ومستقرة وعلنية ولا يوجد لبس فيها ولم يمانعه أحد وتحرر له عقدان ابتدائيان من مديرية الزراعة بالقاهرة عام 1996 بعد تقنين وضع يده عليها.
وانتهى الحكم فى تلك الدعوى إلى:
- منع تعرض المدعى عليه بصفته شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للمدعى فى حيازته الأرض موضوع النزاع المبينة بتقارير الخبراء المنتدبين.
- عدم الاعتداد بمحضر التسليم المحرر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى مواجهة المدعى «محمد محمد أبوالعينين».
- استأنفت شركة مصر الجديدة وآخرون الحكم بالاستئناف رقم 576 و588 و632 لسنة 9ق وانتهى حكمها فى 17/12/2007 بتأييد الحكم الابتدائى الصادر من محكمة شمال، وبذلك أصبح الحكم نهائياً فى مواجهة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وواجب النفاذ بموجب الصيغة التنفيذية والتى تم إعلان وزارة الزراعة بها بتاريخ 15/4/2008.
سلامة محمد سلامة
مدير الشئون القانونية بمجموعة كليوباترا

لمعلوماتك..
1978 تملك أبو العينين الأرض بعقود موقعة فى هذا التاريخ





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة