أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى القرار الوزارى رقم 3 لعام 2009 بحبس أصحاب المقاهى ومزارع الدواجن والمحلات العامة الذين يستخدمون أنابيب البوتاجاز المنزلية فى الأغراض التجارية، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه.
القرار السرى للمصيلحى، جاء بعد تصاعد أزمة الأنابيب فى العديد من محافظات الجمهورية، وفشل أجهزة الرقابية فى السيطرة عليها، خاصة بعد قيام بعض أصحاب المستودعات بحجب اسطوانات الغاز عن المواطنين وبيعها لأصحاب المصانع ومزارع الدواجن بأسعار مرتفعة، تجاوز سعر الاسطوانة 30 جنيهاً فى بعض المناطق.
اليوم السابع ينفرد بنشر أهم نصوص القرار، حيث حظر على أصحاب المقاهى والمحلات العامة والمطاعم ومزارع الدواجن، وكافة الأنشطة الأخرى استخدام اسطوانات الغاز التجارية سعة 25 كيلو جراماً فى المناطق المزودة بالغاز الطبيعى، وكذلك يحظر على أصحاب مصانع الطوب والمسابك حيازة أو استخدام الاسطوانات بنوعيها كوقود للتشغيل، على أن تتولى مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات توزيع الحصص المقررة من غاز الاسطوانات على المستودعات الكائنة بدائرة المحافظة، طبقاً للكثافة السكانية بعد اعتمادها من المحافظ، وأن يقتصر استخدام اسطوانات الغاز سعة 12.5 كيلو جرام على الأغراض المنزلية فقط، ويجوز استخدامها للأغراض الأخرى بالصيدليات، ومعامل التحاليل والمدارس، فضلاً عن استخدامها فى الأقسام الملحقة بغرف المرضى والأقسام الداخلية بالمستشفيات، وذلك بترخيص من المحافظ المختص، ويكون ذلك فى المناطق غير المزودة بالغاز الطبيعى.
القرار أكد على أن تقوم شركات تسويق المواد البترولية بإخطار الهيئة المصرية العامة للبترول، وإدارة المواد البترولية بوزارة التضامن الاجتماعى "قطاع التموين" ببيان شهرى عن كميات المواد البترولية الموزعة على مراكز الاستهلاك بكل محافظة على حدة، وذلك بموجب إخطار موصى عليه بعلم الوصول فى موعد لا يجاوز اليوم الأخير من الشهر التالى، فضلاً عن قيام أصحاب ومديرى محطات تعبئة البوتاجاز ومستودعات البوتاجاز، قطاع عام وخاص، إمساك سجل 21 بترول، وعلى محطات التعبئة أن تقوم بقيد تاريخ وكميات الغاز الصب الواردة لهم، وكذلك كميات اسطوانات البوتاجاز بنوعيها المنصرفة منهم للمستودعات، وأشار القرار إلى ضرورة احتفاظ أصحاب المطاحن والمخابز والمسئولين عن إدارتها، برصيد من الوقود المستخدم لتشغيلها مدة تكفى لعشرة أيام على الأقل، وعليهم تدبير السعات التخزينية الكافية لاستيعاب كميات الوقود.
وانتهى القرار بتأكيده على كل مخالفة لأحكامه يعاقب مرتكبها بعقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه.
قرار وزارى لمصيلحى بحبس أصحاب المقاهى والمزارع إذا استخدموا أنابيب الغاز التجارية.. الحبس ليس الحل
الإثنين، 19 يناير 2009 02:33 م