الشورى يوافق على رفع الرسوم المدنية والجنائية

الأحد، 18 يناير 2009 08:14 م
الشورى يوافق على رفع الرسوم المدنية والجنائية قال مرعى إن التعديلات تواكب تغيير قيمة العملة
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم الأحد، برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية وقانون الرسوم فى المواد الجنائية ورسوم تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة.

وأكد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، أن الوزارة لجأت إلى رفع هذه الرسوم لمواكبة تغيير قيمة العملة وزيادة مساهمة المتقاضين فى نفقات تسيير العدالة على وجه لا يرهق وصول الحقوق لأصحابها وتغطية جزء من النفقات الإدارية للقضايا. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة راعت عدم المساس بفئات الرسم النسبى المفروض فى الدعاوى معلومة القيمة، تقديراً للظروف الاقتصادية للمكلفين بعبء رسوم الدعاوى قليلة القيمة، وأكد أن التعديلات كفلت توحيد معدل الزيادة فى الرسوم التابعة، سواء المتعلقة بالدعاوى أو غيرها من الأمور الأخرى كاستخراج الأوراق القضائية، ودون المغالاة فى مقدار الرسوم.

وأكد وزير العدل، أن المشروع حريص على ألا يجاوز الحد الأقصى للرسم الثابت فى الدعاوى مجهولة القيمة مائة جنيه، وراعى تعديل تحصيل نصف الرسوم النسبية عند رفع الدعوى التى تزيد قيمتها عن 4 آلاف جنيه، بديلاً عن تحصيل الرسوم النسبية عن الألف جنيه الأولى فقط. وأشار وزير العدل إلى أن الزيادات الجديدة فى الرسوم القضائية لن تشمل الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأسرة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المتقاضين.

وقال وزير العدل، إن زيادة الرسوم القضائية إجراء منطقى بعد ثبات قيمة هذه الرسوم لمدة تزيد عن 60 عاماً، وأصبحت الرسوم الحالية غير متناسبة مع قيمتها الفعلية التى كانت وقت صدور التشريعات المنظمة لها، وغير منسجمة مع الخدمة الفضائية المقابلة لها.

ويتضمن المشروع فرض رسم ثابت فى الدعاوى مجهولة القيمة بمقدار 20 جنيهاً فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، و10 جنيهات فى الدعاوى الجزئية، و30 جنيهاً فى الدعاوى الكلية الابتدائية، و100 جنيه فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة، سيفرض رسم ثابت بمقدار 20 جنيهاً على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية و30 جنيهاً على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية من أحكام صادرة من القضاء المستعجل و10 جنيهات على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا. وكذلك يفرض رسم ثابت مقداره 150 جنيهاً على الطعون بالنقض، و80 جنيهاً على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.

وأوضح المشروع أنه لا يحصل رسم نسبى على الدعوى التى لا تزيد قيمتها على 10 آلاف جنيه، وإذا زادت يتم تحصيل نصف الرسم النسبى المقرر .. ويفرض على الصور التى تطلب من السجلات والإشهارات والأوراق القضائية وغيرها رسم مقداره جنيه عن كل ورقة، وبحد أقصى 200 جنيه عن الدعوى الواحدة.

وأشار إلى أنه يفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التى تقدر للمحاكم، والتى تصدر فيها النيابة العامة أوامر جنائية بقيمة ثلاثة جنيهات على قضية المخالفة و6 جنيهات على قضية المخالفة المستأنفة و10 جنيهات على قضية الجنحة و20 جنيهاً على قضية الجنحة المستأنفة و60 جنيهاً على قضية الجناية و40 جنيهاً على قضية الطعن و40 جنيهاً على قضية رد الاعتبار.

وأشاد النواب بهذا المشروع الذى قالوا إنه استهدف نهجاً منطقياً عند تقدير الرسوم، حيث راعى فى تحديدها لرسوم الدعوى معلومة القيمة قيماً منسوبة إلى قيمة هذه الدعاوى، وهى نسب تتزايد تباعاً لزيادة قيمة الدعوى.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة