هيئة سوق المال تصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال

الثلاثاء، 30 سبتمبر 2008 05:19 م
هيئة سوق المال تصدر ضوابط جديدة لمكافحة غسل الأموال الضوابط تهدف لمزيد من الرقابة وضبط الأسواق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن ضوابط جديدة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدلا من الضوابط السابق إصدارها من قبل الهيئة عام 2003، بهدف مزيد من الرقابة وضبط الأسواق.

وذكرت الهيئة العامة لسوق المال - فى بيان لها اليوم الثلاثاء- أن الضوابط الجديدة تأتى فى ضوء ما تقضى به المادة السابعة من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، من التزام الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وشددت الهيئة فى بيانها على ضرورة التزام الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وشركات التوريق بتلك الضوابط، وتوفيق أوضاعها فورا مع مراعاة الالتزام أيضا بقواعد التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال بجلستها المنعقدة 24 أبريل 2008.

وأكد البيان أن الضوابط الجديدة تلزم الشركات أيضا بتعيين مدير مسئول بها يختص بشئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة أو من ينوب عنه فى حالة غيابه.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة