فى ظل تعديلات القانون 141 لسنة 1944

بلاغ للنائب العام ينتقد تعامل النيابة مع المرضى النفسيين

الإثنين، 29 سبتمبر 2008 02:18 م
بلاغ للنائب العام ينتقد تعامل النيابة مع المرضى النفسيين تمسك النيابة بوجود التقارير الطبية يهدر حقوق المرضى النفسيين
كتبت أميرة عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان ببــلاغ رسمى للنائب العام، متضرراً فيه مما يجرى فى النيابة العامة من عدم تفعيل نص المادة 32 من القانون رقم 141 لسنة 1944، والخاص بحجز المصابين بأمراض عقلية وذلك أثناء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى جرائم الاعتداء على المرضى النفسيين بالمستشفيات النفسية العامة، وذلك لتمسك السادة وكلاء النيابة العامة بوجود التقارير الطبية التى تؤكد وجود إصابات بجسم المريض، مما ينتج عنه حفظ البلاغات الخاصة بتلك الجرائم وتهدر بذلك حقوق المرضى النفسيين.

جاء فى البلاغ أن تمسك وكلاء النيابة بوجود التقارير الطبية يؤدى إلى إفلات مرتكبى تلك الجرائم من العقاب، علماً بأن نص المادة 32 من القانون 141 لسنة 1944 نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيــــــد عن 50 جنيهـــاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض عقلى، وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له ألماً أو ضرراً".

وأفاد بلاغ المركز أنه نظراً لعدم تطبيق النيابة العامة نص المادة سالفة الذكر، فقد أدى ذلك لحفظ عدة بلاغات ذكرها المركز فى بلاغه منها حفظ المحضر رقم 3712/2008 إدارى قسم مدينة نصر ثانى الخاص بواقعة اعتداء الممرضة ماجدة عبد الشافى بالضرب على المريضة ناهد رستم، وحفظ المحضر رقم 159 أحوال بتاريخ 8/7/2008 قسم مدينة نصر ثانى الخاص بواقعة اعتداء الممرضة رانيا حسن بالضرب على المريضة منى إبراهيم، وحفظ المحضر رقم 2943/2008 إدارى قسم مدينة نصر ثانى الخاص بواقعة اعتداء الممرضة سيدة عزمى بالضرب على المريضة نجوى عبد القادر.

وبناء على هذا طالب المركز، النائب العام بضرورة إصدار تعليماته للنيابة العامة بالكتاب الدورى بما يكفل الحقوق الدستورية والقانونية للمرضى النفسيين أثناء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى تلك الجرائم التى ترتكب فى حقهم، وتطبيق نص المادة 32 من القانون 141 لسنة 1944، وذلك طبقاً لما دعت إليه الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالقرار رقم 46/119 بتاريخ 17/12/1991 الذى أكد رعاية حقوق المرضى النفسيين، والذى صدر بإجماع جميع الدول الأعضاء بما فيهم جمهورية مصر العربية، مع ضرورة إعادة فتح التحقيقات فى المحاضر سالفة الذكر والتى قامت النيابة العامة بحفظها، وذلك لحماية حقوق المرضى المعتدى عليهم وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

كما أعرب المركز المصرى للتنمية وحقوق الإنسان عن أسفه الشديد بسبب تجاهل المجتمع لدور المجتمع المدنى فى دعم حقوق المرضى النفسيين وفى نشر ثقافة حقوق المرضى النفسيين، واصفاً فى بيان له نظرة المجتمع المصرى للمريض النفسى بحاكمة عليه بالعزلة، وهو ما يكشف عن ضعف دور المؤسسات الأهلية فى تغيير ثقافة المجتمع، ومازالت الأسرة المصرية تفضل عزل أفرادها فى حالة إصابتهم بمرض نفسى وتخجل من انتمائه إليها، كما يغيب دور الصحافة والإعلام فى نشر ثقافة التعامل مع المرضى النفسيين والتأكيد على حقوقهم، مع إصرارها على الإشارة فقط إلى خطورة تواجدهم بين أناس طبيعيين".





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة